تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الباطنة إلّا إذا لزم الحرج من ذلك . ( لهنّ من الحرائر ) بل الأقرب احتمال كون المراد بهنّ المسلمات حسب تناسب الحكم والموضوع ، ومع العلم الإجمالي بالنهي وعدم تعيّن هذا الاحتمال ، لا يرفع اليد عن النهي ويؤيّد ما ذكرناه من الاحتمال ، ما ورد من التعليل في الصحيح الدال على كراهة الكشف . المسألة 29 : ( حتى العورة ) وإن كان النظر إليها مكروها للزوج والأولى ترك المرأة أيضا النظر إلى عورة الزوج . المسألة 31 : ( والأحوط المنع مطلقا ) إن لم يكن الأقوى ذلك . المسألة 33 : ( أو وثنية ) الوثنية كالمرتدة تكون مثل نساء أهل الذمّة وغيرهنّ من الكفّار في جواز النظر إلى ما هو غير مستور عادة ، وأمّا المزوجة فالقول بكراهة ما عدى العورة منها ، هو المتعيّن ، إذا لم يكن النظر عن ريبة ولذّة ، وفي الكراهة أيضا في خصوص الوجه والكفّ بل فيما فوق السرّة وما دون الركبة تأمّل . المسألة 34 : ( يجوز النظر ) ويجوز غيره من الإستمتاعات إلّا ما يؤل إلى الوطئ عادة كالتفخيذ ونحوه . ( لو لم يكن بقصد الرجوع ) وأمّا تحقّق الرجوع به وعدمه فهو كلام آخر يأتي في محلّه . المسألة 35 : ( مقام المعالجة ) إذا كانت الضرورة إليها ولا يجوز لمطلق الحاجّة . ( ومنها معارضة كل ) القسم السابق قسم من مصاديق هذا القسم كما لا يخفى . ( ما هو المعتاد له ) بل بالنسبة إلى تمام شعر الرأس وما يكون تحت الخمار وما يكون تحت الجلباب من الذراعين بل وتمام الذراع وإن كان الأولى الاقتصار على ما في المتن بل الأولى مراعاة الستر كغيرهنّ . المسألة 36 : ( عليها ستّ سنين ) والأحوط ملاحظة خمس سنين فبعد ذلك لا يجوز تقبيلها على الأحوط ولا وضعها في الحجر بعد الستّ على الأقوى ، وبعد الخمس على الأحوط ، وأحوط من ذلك ترك التقبيل ووضعها في الحجر بعد التميز للسيرة على المنع ، ولا تصل النوبة إلى أصالة البراءة والروايات الضعاف لا تقاوم السيرة والصحيح منها يكون في عدم جواز الوضع في الحجر بعد الست فقط .