بها ، إلّا إذا كان في ذمّته شيء وحيث إنّ رضا البرئ شرط الصحّة ، فلا تصحّ هذه الحوالة .
المسألة 16 : ( بأحد الوجهين ) أي الوجهين المتقدّمين في المسألة السابقة . ( ويرجع البايع على المشتري ) هذا من سهو القلم والصحيح ويرجع المشتري على البايع بالثمن . ( إن قلنا انّها استيفاء ) بمعنى انّ قبول البايع الحوالة استيفاء لثمن المبيع ، فإذا بطل البيع لا معنى لإستيفاء الثمن ، والمراد بالإعتياض هو أن يكون قبول الحوالة كتعويض الثمن بالمحال به وهذا التعويض غير المعاملة البيعية ، وما قوّاه المصنف هو القوي .
المسألة 17 : ( المحتال والمحال عليه ) قبول المحال عليه ليس شرطا ، لأنّه أمين ، ووكيل ، ولا بدّ أن يعمل على وفق دستور صاحب المال ، غاية الأمر إذا لم يقبل لا يدفع المال فينفسخ الحوالة . ( مستندا إليه الغرور ) عدم دفعه ربّما يكون لعذر شرعي أو لمصلحة يراه في الدفع إلى المالك فلا يصدق الغرور ، بل مع تركه بدون ذلك أيضا لا يصدق الغرور ومجرّد تركه الواجب التكليفي وهو الدفع إليه لا يوجب إلّا كونه ضامنا للمالك ، وصيرورة يده الأمانية ضمانية إذا كان بلا عذر ، وضمانه لأصل المال لا ربط له بضمانه للمحتال ، فلا صغرى للغرور وعلى فرضه نادرا ، فكلّ غرور لا يلزمه الضمان كمن رغبّ غيره في شراء متاع مع علمه بانّه يتضرر بشرائه ، وجهل المشتري بذلك ، فانّ الترغيب كذلك حينئذ حرام ، ولكنّه لا يوجب الضمان ، وقاعدة الغرور وإن لم تختص بالبيع ولكنّها غير شاملة لمطلق الغرور ولو لم يكن الغارّ طرف المعاملة .
كتاب النكاح
المسألة 5 : ( يستحب عند إرادة التزويج أمور ) لا بأس بالعمل بكل ما قيل باستحبابه هنا رجاء .
المسألة 6 : ( يكره عند التزويج أمور ) لا بأس بالعمل بهذه الأمور رجاء . ( القمر في العقرب أي في برجها ) بل الظاهر المتلقى من النصّ هو الكراهة حتى إذا كان القمر