والمديون ربما يرتضيان بالأقل أو الأكثر أو غير ذلك كالتأخير والتقديم في المدّة . ( لجواز تعجيز نفسه ) أي يمكن ذلك وإلّا فلا جواز شرعا بعد كون الكتابة عقدا لازما ويترتب عليه وجوب السعي في تحصيل مال الكتابة .
المسألة 11 : ( بقبول الحوالة يتحرر ) ليس للعبد شأن في القبول بعد كونه مديونا إذا فرض مؤنة زائدة عليه في قبول الحوالة فالأولى أن يقال انّ العبد بعد تحقّق الحوالة يكون حكمه كذا وكذا ولكن الواجب عليه إذا كان القبول ولكن عصى ولم يقبل يكون للمحتال فسخ الحوالة . ( مال الكتابة بالحوالة ) مرّ انّ الوفاء يكون بالأداء فلا يتحرر قبله ، وأمّا عتقه قبله فيكون بمنزلة إبرائه عن دينه فلا يبقى موضوع للحوالة فيبقى الدين في ذمّة المحيل وممّا ذكرناه يظهر الحكم إلى آخر المسألة .
المسألة 13 : ( عليه المال للسيد أم لا ) مرّ انّه في صورة عدم الأداء يكون خلاف السيرة والإرتكاز .
المسألة 14 : ( قول منكر الحوالة ) ويمكن أن يقال انّ الباب باب التداعي في العقدين فمع نكولهما عن اليمين أو مع حلفهما ينتج عدم ترتيب أثر أحد العقدين ، لا في غير هذا الفرض ، فانّ الحقّ لمن حلف مع نكول الآخر وردّ اليمين على صاحبه ، كما حرّر في كتاب القضاء . ( على ملكيّة ذيها ) لأنّها مسبوقة بيد أخرى ويعترف بها ذو اليد ، فلا أمارية لها على الملكية . ( منع الظهور المذكور ) بل هو ظاهر من هذا اللفظ بجميع مشتقاته والقياس بالوصية مع الفارق ، أو نقول انّ الوصية أيضا في جميع مشتقاتها غير ظاهرة في الوصية لما بعد الموت ، إلّا مع القرينة لانّها بالفارسية بمعنى « سفارش » والحوالة هنا في مقام المعاملة تكون ظاهرة في الحوالة المعروفة بجميع مشتقاتها مع هذه القرينة .
المسألة 15 : ( على ما في ذمّته لا عليه ) لا يخفى انّ ما في الذمّة ليس محالا عليه وفي العبارة قصور فلعلّ المراد انّ المحال عليه بلحاظ ما في ذمّته على وجه التقييد يكون محالا عليه ، فإذا فقد القيد لا يكون هذا الشخص محالا عليه ، وبعبارة أخرى يمكن أن يقال انّ الحوالة تنقلب إلى كونها حوالة إلى البرئ بعد ظهور الحال ولم يكن المحال عليه راضيا
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 279
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٧٩