تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الكيل ولكن التخيير بينه بمعنى كفاية كلّ ذلك لحصول الحلية والطهارة ، ولكن ما يحصل بالوزن أفضل من غيره لأدقيته . ( وفي خبر العدل الواحد إشكال ) بل الظاهر قبول قوله والذي يسهل الخطب انّ غالب الموارد يكون الشيرج تحت اليد وذو اليد يقبل قوله إذا لم يكن متّهما . ( إذا لم يكن ممّن يستحلّه ) ولم يكن يشربه وإن لم يستحله ، وحاصله عدم كونه متهما نعم يجب أن يكون مسلما . المسألة 1 : ( يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه ) تقدم عدم الاكتفاء بالهواء والشمس فلا يطهر بذلك . ( لا ينفعه جفاف تلك القطرة ) على القول بحصول التطهير بالتثليث بغير النار لا إشكال في ذلك للإطلاق الأفرادي في العصير . المسألة 2 : ( أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر ) وكان فيها الماء وغلى ، وأمّا في صورة لعب الماء بها يمينا وشمالا لعدم الماء فيه فلا إشكال أيضا . المسألة 3 : ( يشكل طهارته ) والأقوى عدم حصولها . ( نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه ) وذهب ثلث المجموع . ( لا يخلو عن إشكال ) لا وجه للإشكال لوضوح الفرق لشمول إطلاق الأدلّة للثالثة دون الأولى مع صيرورة النجاسة العرضية ذاتية . المسألة 4 : ( لا ينجس بعد ذلك ) مع صدق العصير عليه ينجس إنّما الكلام في حصول ذلك من دون النش وبعد نشه بدون النار مرّ الاشكال في طهارته بالتثليث . المسألة 8 : ( لا بأس بجعل الباذنجان ) على فرض استطراقه بالإسكار فيه بأس فلا يترك الاحتياط بعدم جعل غير ما يحسب تبعا للعنب والزبيب قبل الخلّية . المسألة 9 : ( إلّا إذا غلى ) إذا لم يصدق عليه عنوان العصير ، وصدق عليه انّه خلّ فاسد ، لا إشكال في طهارته وحلّيته ، وعلى فرض القول بالنجاسة والحرمة لا يكون طريق الطهارة الخلية والتثليث لورود الدليل في غيره .

السابع من المطهّرات : الانتقال

المسألة 1 : ( إلّا إذا علم ) وكذا إذا شكّ في أنّه منه أو من الإنسان ، من باب الشكّ في حصول الإضافة وعدمها بعد العلم بانّه مصّ من الإنسان والشبهة