موارد الأمر بنحو ذلك للسيرة العقلائية على ضمان الآمر كذلك ، إذا كان الأمر لمصلحة عقلائية ولم يكن قرينة على انّ الأمر به كان بداعي المجّانية .
تتمة
( لا وجه له ) بل عرفت انّه وجيه بلحاظ الضمان المصطلح وغير وجيه بلحاظ كون الضمان كذلك في غير ذلك من العقد المستقل المشمول للعمومات .
المسألة 1 : ( قول المضمون عنه ) إلّا إذا كانت الحالة السابقة للضامن قبل الضمان الإعسار ، ولم يعلمه المضمون له فيقدّم قول المضمون له فله الخيار .
المسألة 4 : ( لو ادّعى ) هذه العبارة غير سليسة فإنّ المدّعي والمنكر قد عبّر عنهما بقوله : « لو ادعى » و « المدعى » والصحيح أن يقال : « فهو كما يطلب شخص من شخص عشر قرانات فيدّعي المطلوب منه انّه عوض القرض الذي أعطاه الطالب ، والطالب يدّعي أنّه ثمن المبيع فهما متّفقان على استحقاق الطالب ، وإنّما النزاع في عنوان المطلوب ، انّه ثمن المبيع أو عوض القرض » . ( فكذلك يجوز له الرجوع ) أي يجوز للضامن الرجوع على المضمون عنه والظاهر انّه ليس من باب المقاصّة بل من باب ترتّب لازم البيّنة عليها فإنّ الإذن إذا ثبت بالبيّنة يكون مثل ما إذا ثبت بالوجدان ، نعم إن علم الضامن في الواقع انّه لم يأذن في الضمان لم يكن له الرجوع إليه في الواقع .
( لا يخلو عن إشكال ) في مورد كون الإذن في الأداء مجانا ، وإلّا فلا إشكال فيه . وتوضيحه انّه إذا فرض انّ الإذن في الأداء ليس موجبا لجواز طلب العوض عن المضمون عنه فلا بدّ من الشهادة بعنوانه الخاص ، وأمّا إذا فرض انّ الإذن في الأداء أيضا إذا ثبت لم يكن الأداء مجانا ، ولو لم يكن من الضمان المصطلح ، فلا إشكال في الشهادة بالإذن الأعم ولكن حيث إنّ مجرّد الإذن في الأداء لا يختص بغير المجّان فلا بدّ من الشهادة بالعنوان الخاص إن كان الأمر كذلك ، يعنى كان الإذن في الأداء مجانا وإلّا فالشهادة بالأعم جائز .
( أو لثمن المبيع ) إلّا إذا فرض انّ للشهادة على العنوان الخاص أثر زائد على أصل الطلب فانّه يلزم الشهادة هنا أيضا بالعنوان الخاصّ .