تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
عنه بعنوان الزكاة مثلا . ( على إشكال ) وهو قويّ لعدم الولاية لهم وعدم كون الملك لهم قبل قبضهم . المسألة 35 : ( في صبيحته ) المدار على زمان يمكن أن يكون في الوقت رزقا وكسوة ، أي في الوقت الذي لا بدّ منهما كالصبح والظهر والعشاء من أوقات الأكل والشرب وكالوقت المناسب للإكتساء . ( وهو الزوجية ) بل هو بعيد لعدم كفاية المقتضي لذلك . ( لا يخلو عن إشكال ) لكنّه ضعيف لعدم كون وجوب الإنفاق إلّا حكما تكليفيا مع أنّه من ضمان ما لم يجب . المسألة 37 :
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
) قد يقال بانّ الآية في مورد إتّحاد الجاعل والضامن فيكون قوله :
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
تأكيد للجعالة ، ولكنّه ممنوع لأنّ الجعالة كانت عن قبل الملك فعليه مال الجعالة ثمّ يضمنه من يكون وكيلا في الجعالة فيرجع إلى تعدد الضامن والجاعل في الواقع وإن كان الجاعل والضامن واحدا ولكنّه ضامن بالأصالة ، وجاعل بالوكالة ، إلّا انّه يكون من الحكم في الشريعة السابقة ولا يظهر منه كونه من الضمان المصطلح في شريعتنا ، نعم يمكن أن يكون بابه باب الأمر بعمل محترم يكون على الآمر ضمان أجرته ، ولكنّه في طول الجعالة فيشمله العمومات . ( في صحّة الضمان ) فيه منع فانّه من ضمان ما لم يجب ، ولا موضوع للضمان مع عدم الدين بعد كون حقيقته انتقال الدين من شخص إلى آخر ولا نحتاج إلى نصّ يدل على عدم جواز ضمان ما لم يجب . المسألة 38 : ( الزعيم غارم ) هذا مع الغمض عن ضعف سنده يدل على انّ الزعيم غارم إذا كان عقد الضمان صحيحا ولا يدل على صحّة كلّ ضمان . ( والعمومات العامّة ) هذه العمومات تنطبق على فرض كون المراد من الضمان هو أن يكون الضامن هو المسؤول عنه كما في موارد تعاقب الأيدي على المال المغصوب لا بمعنى ضمان المال من هذا الحين لو تلف لأنّه من ضمان ما لم يجب ، ولا بمعنى كون الضمان معلّقا على التلف فانّه من التعليق الذي يضرّ بالعقد بالإجماع . ( بعد ثبوت المقتضي ) قد مرّ انّ ثبوت المقتضي لا يكفي لاستقرار شيء في الذمّة ، وضمان ما لم يجب يكون مقتضى حكم