تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
العقل ، فانّه لا موضوع للضمان لما ليس محقّقا فلا يحتاج منعه إلى نصّ أو إجماع ، وأمّا الجواب عن كونه ليس من مذهبنا ، فهو انّ هذا من قبيل ضمّ ضمان إلى ضمان كتعاقب الأيدي في الغصب ، لا من ضمّ ذمّة إلى أخرى حيث لا ذمّة بالنسبة إلى ما هو موجود خارجا . ( بمقتضى العمومات صحّته أيضا ) لا بالمعنى المصطلح في الضمان كما مرّ ، بل بمعنى كون مسئوليته على الضامن . المسألة 39 : ( من عدم ضمان الأعيان ) الضمان هنا بمعنى كون الضامن هو المسؤول ، لا أنّه يأتي في ذمّته شيء ، فليس من الضمان المصطلح ، بل يكون من هذا الباب من ضمان ما لم يجب ، فلا استثناء فيه ، وبالمعنى الأوّل يكون شاملا لجميع الموارد بلحاظ شمول العمومات . ( بمقتضى التعليل المذكور ) نعم انّ أمر الضامن البايع بالبيع وقال أنا ضامن لكلّ ما يترتب على هذه المعاملة من الضرر والخسارة بعد الفسخ ، فيكون عهدته عليه لا بمعنى الضمان المصطلح بل بمعنى انّه قرار عقلائي يشمله العمومات . ( وجود السبب ) مرّ عدم كفايته فيه وفيما سيأتي ، ولكن يمكن تصحيحه بنحو ما مرّ آنفا . ( حال العقد كاف ) مرّ عدم تماميته ، إلّا أن يكون من باب القرار العقلائي المستقل غير الضمان المصطلح . المسألة 41 : ( وقد عرفت ضعفه ) قد عرفت انّه يصحّ على وجه كونه قرارا مستقلا عقلائيا مشمولا للعمومات وهو غير الضمان المصطلح ولا ضعف من جهة كونه من ضمان ما لم يجب . ( لا يصحّ أيضا ) وهو المتعيّن لأنّه مضافا إلى كونه ضمانا لما لا يجب ، لا يعقل في نفسه أن يكون الشخص ضامنا لنفسه ، فليس له مجال كونه من القرار العقلائي المستقل في غيره كما مرّ أيضا ، وتعدد الجهة لا يكون كافيا عند العقلاء بل يعدّ عندهم لغوا ويكون الضمان عندهم لجلب اعتماد لأنفسهم من غير ناحية المديون وهنا ليس كذلك وما عدّه ثمرة لذلك ليس بمهمّ عندهم . ( مع تعدد الجهة ) مرّ عدم كفاية تعدد الجهة ومثله في المنع الإشتراط ، لأنّه لا يزد على ما يقتضيه نفس العقد سواء كان على نحو شرط النتيجة ، أو شرط الفعل . المسألة 42 : ( مقتضى العمومات صحّته أيضا ) وكذا الحال في غير السفينة من