بعضا .
المسألة 25 : ( على وجه التقييد ) مرّ في المسألة المتقدمة انّ التقييد في أصل العقد مبطل له من أصله لمنافاته للتنجيز ، فلا يتوقف البطلان على موت العبد هنا .
المسألة 26 : ( أو أزيد عن واحد ) أي بنحو الاستقلال وإلّا فلا إشكال في الاشتراك أصلا . ( ويحتمل قويّا ) بل هو المتعيّن ، فانّ قبول المضمون له كما قال ناقل ، وليس بكاشف ونسبته إليهما على حدّ سواء ، فلا فائدة في تقدّم أحدهما زمانا في الحدوث بعد كونهما بقاء في زمان واحد . ( أو التقسيط بينهما ) هذا ممّا لم يقصداه بل مقصودهما ضمان المال بتمامه . ( أقواها الأخير ) ويرجع إلى الضمان على البدل ، وهو يرجع إلى أن يكون الضمان للمال مقيّدا بعدم أداء الآخر فانّه بمنزلة إعدام الموضوع وهو يصحّ على ما هو الدارج من أخذ ضامنين لبعض الديون ، ولكنّه ليس من الضمان المصطلح بل هو عقد مستقل .
المسألة 27 : ( فالظاهر التقسيط ) لحصول الملك للقابض على ما هو في السيرة العملية والإرتكازية للعقلاء ، ولا ترجيح في البين ، ودين نفسه أيضا بعد كونه مديونا لواحد ، يحتاج إلى القصد عن نفسه ، كما أنّ دين غيره محتاج إلى قصد كونه عن غيره فلا يقدّم دين نفسه على دين غيره . ( ويحتمل القرعة ) على فرض جريان القرعة في المبهمات لأنّه في المقام لم يقصد أحدهما ثمّ نسي حتى يكون له واقع مجهول بل يكون من بدو الأمر مبهما ، والظاهر جريان القرعة في المبهمات أيضا كما في قضية يونس - عليه السّلام - في القرآن الكريم . ( ويحتمل كونه مخيرا ) هذا يكون على فرض بقاء المال على ملك مالكه ولم يحصل الملك بالقبض وهو خلاف الإرتكاز والسيرة العقلائية كما مرّ .
المسألة 28 : ( كما لا يشترط العلم بمقداره ) بل العلم بالمقدار شرط كما مرّ للزوم الغرر بدونه كما قيل ، وأمّا العلم بأصل الدين فهو غير لازم إذا كان مقداره معلوما على فرض ثبوته ، فإذا ادعى رجل على آخر مائة يصحّ الضمان عليها على فرض وجود الدين بهذا المقدار ولكنّه من باب عقد مستقل لا من باب الضمان فيكون نظير ما إذا ضمن
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 271
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٧١