تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
بعضا . المسألة 25 : ( على وجه التقييد ) مرّ في المسألة المتقدمة انّ التقييد في أصل العقد مبطل له من أصله لمنافاته للتنجيز ، فلا يتوقف البطلان على موت العبد هنا . المسألة 26 : ( أو أزيد عن واحد ) أي بنحو الاستقلال وإلّا فلا إشكال في الاشتراك أصلا . ( ويحتمل قويّا ) بل هو المتعيّن ، فانّ قبول المضمون له كما قال ناقل ، وليس بكاشف ونسبته إليهما على حدّ سواء ، فلا فائدة في تقدّم أحدهما زمانا في الحدوث بعد كونهما بقاء في زمان واحد . ( أو التقسيط بينهما ) هذا ممّا لم يقصداه بل مقصودهما ضمان المال بتمامه . ( أقواها الأخير ) ويرجع إلى الضمان على البدل ، وهو يرجع إلى أن يكون الضمان للمال مقيّدا بعدم أداء الآخر فانّه بمنزلة إعدام الموضوع وهو يصحّ على ما هو الدارج من أخذ ضامنين لبعض الديون ، ولكنّه ليس من الضمان المصطلح بل هو عقد مستقل . المسألة 27 : ( فالظاهر التقسيط ) لحصول الملك للقابض على ما هو في السيرة العملية والإرتكازية للعقلاء ، ولا ترجيح في البين ، ودين نفسه أيضا بعد كونه مديونا لواحد ، يحتاج إلى القصد عن نفسه ، كما أنّ دين غيره محتاج إلى قصد كونه عن غيره فلا يقدّم دين نفسه على دين غيره . ( ويحتمل القرعة ) على فرض جريان القرعة في المبهمات لأنّه في المقام لم يقصد أحدهما ثمّ نسي حتى يكون له واقع مجهول بل يكون من بدو الأمر مبهما ، والظاهر جريان القرعة في المبهمات أيضا كما في قضية يونس - عليه السّلام - في القرآن الكريم . ( ويحتمل كونه مخيرا ) هذا يكون على فرض بقاء المال على ملك مالكه ولم يحصل الملك بالقبض وهو خلاف الإرتكاز والسيرة العقلائية كما مرّ . المسألة 28 : ( كما لا يشترط العلم بمقداره ) بل العلم بالمقدار شرط كما مرّ للزوم الغرر بدونه كما قيل ، وأمّا العلم بأصل الدين فهو غير لازم إذا كان مقداره معلوما على فرض ثبوته ، فإذا ادعى رجل على آخر مائة يصحّ الضمان عليها على فرض وجود الدين بهذا المقدار ولكنّه من باب عقد مستقل لا من باب الضمان فيكون نظير ما إذا ضمن