تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
المسألة 20 : ( برضا المضمون له ) ويرجع إلى أن يبرء المضمون له ذمّة المضمون عنه من بعض الدين . ( وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه ) إن كان بمعنى هبة الزائد مستقلة فهو صحيح ، وأمّا إذا لم يكن كذلك كما هو المفروض ففيه إشكال الربا ، إلّا أن يتخلص عنه بوجه شرعي . ( في الضمان بالزيادة ) إن رجع إلى ضمانه بالزيادة إلى وجه شرعي فيكون المضمون عنه ضامنا لهذا الضامن في تلك الزيادة . المسألة 21 : ( يجوز الضمان بغير جنس الدين ) الضمان بغير الجنس لا بدّ من أن يرجع إلى معاوضة بين الدين وما هو بدله وإن فرض الاكتفاء في عقد هذه المعاوضة بنفس المقاولة كذلك مع قصد الإنشاء . المسألة 22 : ( فيرهن بعد الضمان ) إذا كان إذن المضمون عنه في الرهن أيضا كإذنه في أصل العقد وضمانه للعوض فالشرط كالجزء من العوض ويشمله العمومات ، والسيرة الإرتكازية عليه ، هذا إذا كان بنحو شرط النتيجة فإنّ العناوين الموجبة لتحقّق المسببات ، وإن كان لا بدّ من تحقّقها فلا يصير الشيء ملاكا بدون سببه الخاص كما لا يصير النكاح نكاحا بشرط النتيجة ، ولكن في المقام حيث إنّ عقد الرهن يتحقّق بنفس هذا المبرز قيل بصحّته ولكن المهم انّ إذن المضمون عنه بهذا النحو من عقد الضمان كذلك ، يوجب تحقّقه كذلك ، وليس العقد إلّا إيجاب الضامن وقبول المضمون له كذلك ، ويتوقّف صحّته على شمول العمومات أو السيرة الإرتكازية كما مرّ ومجرّد عقد الضامن والمضمون له لا يقتضي صحّة هذا الشرط سواء كان شرط النتيجة أو شرط الفعل . المسألة 23 : ( لكنّه لا يخلو عن إشكال ) حيث لا يكون رضا المجنون له مشروطا بأداء الضامن وقد حصل انتقال الدين لزوما إلى ذمّة الضامن فلا إشكال في انفكاك الرهن لأنّه كان في مقابل دين المديون ولا دين بعد الضمان ، أمّا في فرض الإشتراط فلا ينفك الرهن قبل الأداء . ( وأمّا مع اشتراط البقاء ) أو انصراف العقد إليه . المسألة 24 : ( في مال معيّن على وجه التقييد ) التعليق في أصل العقد ينافي شرطية التنجز فيه بالإجماع فلا يصحّ . ( إذا تلف ذلك ) قد ظهر البطلان حتى قبل التلف كلا أو