الكلام في طهارته بها . ( وإن كان لا يخلو عن إشكال ) بل الظاهر فيما كان غير محسوب تبعا عدم الكفاية لعدم صدق الإصابة . ( الاستحالة هي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية ) لا تكون لنا ضابطة لنفهم أيّ شيء قد تبدل صورته النوعية وأيّ شيء تغيّر بعض حالاته ، وحكم المصاديق يظهر بدليل كلّ مصداق والمناط تغيير موضوع الحكم بالنجاسة . ( وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمّل ) بعد عدم ضابطة لصدق الاستحالة وعدمه ، والقول بانّ المناط تغيير الموضوع ، لا إشكال في عدم تغييره من حيث هو موضوع النجاسة فالأقوى عدم الطهارة . ( وكذا في صيرورة الطين خزفا ) بل الأقوى فيه وفيما بعده عدم الطهارة وكذا في صورة الشكّ في الاستحالة .
الخامس من المطهرات الانقلاب
( أو بعلاج ) إذا لم يكن المعالج - بالكسر - أكثر من المعالج - بالفتح - .
المسألة 1 : ( إذا صار خلا لم يطهر ) في صورة بقاء حبّات العنب والتمر ، وأمّا في صورت جعله خلا بحيث لا يرى إلّا مايعا فهو طاهر لتغيير الموضوع .
المسألة 4 : ( إلّا إذا علم انقلابها خلا بمجرّد الوقوع ) أي بحيث يكونان في آن واحد ومع ذلك لا تحصل الطهارة بهذا النحو من الانقلاب ، فالأقوى النجاسة .
المسألة 5 : ( الانقلاب غير الاستحالة ) حيث لا ضابطة لهما فيقتصر في الانقلاب على مورد النص وهو انقلاب الخمر خلا وفي سائر الموارد نتمسك بتغيير الموضوع ففي كلّ مورد حصل فهو ولعلّ هذا بالاستحالة أشبه .
السادس من المطهّرات : ذهاب الثلثين
( لكنّ قد عرفت انّ المختار عدم نجاسته ) قد مرّ انّ الاحتياط الوجوبي في نجاسته . ( ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ) بل الأقوى عدم حصول الطهارة والحلية في غير النار إلّا بصيرورته خلا . ( والحلية بعد الذهاب ) حصولها بالنار فقط . ( إمّا بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة ) كلّ ذلك وإن لم يكن الثلث بحسبه مساويا ويتفاوت الوزن بمقدار كثير بالنسبة إلى المساحة وبمقدار قليل بالنسبة إلى