على ماله ، والتسليط لا يوجب الملك كما مرّ مرارا . ( هذا ويحتمل ) وهذا الاحتمال قويّ بل هو متعيّن .
المسألة 31 : ( أقوال أقواها الأوّل ) ولكن لا بعنوان المساقاة لأنّه ليس مالكا للأصول ، بل بعنوان عقد مستقل ، وشمول العمومات يكون بهذا العنوان وإلّا فظاهر النصوص الخاصة في المقام هو عدم صحّته بعنوان المساقاة لما مرّ ، وليس ما ذكرناه أوّل الدعوى حتى على ما هو ظاهر كلامه من التمسّك بالعمومات ، لا بالنصوص الخاصّة .
المسألة 32 : ( فهو على المالك مطلقا ) بل يختلف الحال فإن جعله السلطان على المالك فهو عليه وإن جعله على العامل فهو عليه ، وإن جعله على مالك الأرض فهو عليه ، وإن جعله بينهما ، أو بينهما وبين مالك الأرض فكذلك ، إلّا إذا اشترط في العقد كونه على أحدهما ، أو بينهما ، وإن كان جعله من السلطان على خلاف ذلك .
المسألة 33 : ( لا يبعد صحّته ) لا يبعد صحّته بعنوان العقد المستقل ، لا بعنوان المساقاة . ( كما بيّن في محلّه ) يكون بيانه في مسألة الحادية والأربعين من مسائل الختام في كتاب الزكاة .
المسألة 34 : ( إذا كان أمينا له ) وإذا لم يكن أمينا أيضا فيكون المالك هو المدعي ، والعامل هو المنكر فيقدّم قوله أيضا مع يمينه ، وكونه غير أمين لا يقتضي عدم ضمانه على التحقيق ، وإن كان المالك المسلّط له مذموما عند العقلاء بتسليطه غير الأمين على ماله .
المسألة 35 : ( والأجرة عليه ) لا يبعد أن يكون الأجرة على العامل ، لأنّه هو الذي ينسب إليه هذا الضرر عرفا ، ولا أقلّ من تقسيم الأجرة بلحاظ السهام في مورد استيجار من يحفظ الكلّ .
المسألة 36 : ( إن لم يتحقق الإجماع ) وفي تحقّقه محصّلا تأمّل ، والمتيّقن منه أيضا البطلان على وجه المساقاة لا على وجه مستقل . ( إن كان جاهلا بالبطلان ) وكذا إن كان عالما بالبطلان ، إذا كان لعمله نفع ، لأنّ تسليط الغير على ما هو مال الغير لا يوجب الملك ، وأمّا إذا لم يكن لعمله فائدة فلا أجرة له . ( للمالك مع جهله به ) وكذا مع عمله به
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 264
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٦٤