وليس عليه آثار هذا العقد الخاص .
المسألة 6 : ( لم تكن من المساقاة ) لإختصاصها بالأصول الثابتة .
المسألة 10 : ( فلا إشكال في صحّته ) إن كان بعنوان المساقاة ففيه إشكال بل الظاهر المنع منه وإن كان بعنوان عقد مستقل فلا إشكال فيه . ( بعضا منه وإلّا ) أي إن لم يكن ممّا يوجب زيادة الثمرة . ( أقواهما الأوّل ) صحّتها بعنوان عقد مستقل لا إشكال فيه وأمّا بعنوان المساقاة فالظاهر عدم الصحّة ، وهكذا نقول في تتمة المسألة .
المسألة 12 : ( ولا يخفى ما فيها ) حيث إنّ مفهوم المساقاة بين العامل والمالك صادق قطعا وعمل الغلام يكون كالشروط الأخر ، مثل شرط الخياطة في ضمن عقدها . ( لا يخلو عن إشكال ) الإشكال يكون بلحاظ كون العامل لا يعطي شيئا في مقابل ما يأخذ من الحصة ، وهو يكون في صورة عدم عمل للعامل أصلا ، حتى النظارة على كيفية المساقاة ، وأمّا إذا كان العامل يدبّر والغلام يعمل على وفق تدبيره ، فليس فيه إشكال مهمّ ، وهكذا نقول في اشتراط تمام العمل على المالك ، مضافا إلى انّه لو لم يكن تدبير العامل على المالك يكون خلاف الإرتكاز وليس بمعاملة عرفا .
المسألة 13 : ( لا وجه له ) لأنّ المساقاة وإن كانت هي دفع الأصول بحصّة من ثمرها ولكن لا ينافيه الشرط والسيرة الإرتكازية من العقلاء والمتشرعة على صحّتها كذلك . ( نوع من العمل ) كما انّ النظارة والتدبير على نفس العمل أيضا نوع من العمل .
( فهي باطلة ) أي الإجارة باطلة لا المساقاة .
المسألة 14 : ( بالثمر بطل العقد ) بطلانه بعنوان المساقاة لا ينافي صحّته بعنوان عقد مستقل ، إذا كان الشرط كون تمام الثمر للعامل لانّه ربما يكون النافع للمالك حفظ أصول الشجر بهذا النحو وأمّا إذا كان الثمر بتمامه للمالك فأيضا ربما يكون نفس الكون في تلك الحديقة في أيّام الصيف مثلا هو الغرض للعامل ، فيصحّ العقد بعنوان مستقل . ( به استحق أجرة المثل ) قد ظهر ممّا تقدّم انّ استحقاق الأجرة المسماة في كلا الفرضين بعنوان عقد مستقل هو المتعيّن .
المسألة 16 : ( الصحّة مع عدم الغرر ) أي الغرر الذي يزيد على الجهل بمقدار
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 261
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٦١