المال فإنّ مقدار المالية في السهام غير معلوم على أيّ تقدير ، والحاكم بهذا النحو من الغرر وعدمه هو العرف .
المسألة 17 : ( أقواهما الصحّة ) إذا كان الترديد في مقدار السهم كما هو ظاهره ، لا في العقد ، فإنّه إن كان الترديد في العقد يصير مثل ما إذا باع وقال إن كان نقدا فكذا من الثمن وإن كان نسيئة فكذا منه فانّه باطل .
المسألة 18 : ( جريانها بالعكس ) لو ثبت الكراهة في الأصل بادعاء الإجماع فهذا خارج عن مورده فلا كراهة .
المسألة 19 : ( بعدم الخروج من الأوّل ) بل ربما لا يكون سفهية أيضا إذا كان المراد الإستكنان تحت الأشجار للتفريح وغيره وقبول المساقاة لذلك . ولكنّه مع القطع بعدم الثمرة أصلا ليس العقد عقد المساقاة بل هو عقد مستقل . ( المعاملة من الأوّل ) إذا لم يكن غرض عقلائي آخر كالتفريح بذلك كما مرّ ومعه فهو عقد مستقل .
المسألة 20 : ( على وجه الجزئية ) وهذا التفصيل هو المتعيّن ، لانّ ظاهر النصوص في المساقاة عدم الجزئية ، ولا مانع في صحّة المساقاة على وجه الشرطية كسائر الشروط ، وأمّا بعنوان معاملة مستقلة فالظاهر صحّته على وجه الجزئية أيضا ، ويكون شمول العمومات أي عموم وجوب الوفاء بالعقود على هذا الوجه غير مشكل .
المسألة 21 : ( قولان أقواهما العدم ) بل الظاهر الانفساخ فلا يجب الإتمام وعليه الإرتكاز عند العرف ، فيكون مثل انعدام مورد الإجارة بحيث لا يمكن أن يعود ، ووجوب إتمام السقي على من لا يصل إليه نفع أصلا ، ظلم عليه .
المسألة 23 : ( إلّا إذا كان عالما ) العالم بالبطلان وإن كان مذموما ، ولكن إن حصل نفع من عمله يكون كجعل زيد درهمه في كيس عمرو عمدا ، وهذا لا يفيد الملكية فله أجرة مثل عمله إن حصل منه نفع للمالك ، وهذا بخلاف صورة إشتراط جميع الفائدة للمالك فإنّه يكون كالمتبرع .
المسألة 24 : ( فانّ المنهي عنه ) ظاهر النصّ هو كون البيعين في بيع وما ذكره يكون بيعا واحدا لا بيعين ، هذا مضافا إلى أنّ ماله السبب عند الشرع من العقد أو
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 262
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٦٢