تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
واحد منهما ، وأمّا بلحاظ حكم الحاكم فلا بدّ من إتّباعه ، هذا مع انّ المالك الذي يدعي المزارعة كيف يكون له الرجوع بحسب اعترافه بها . ( أمره بالإزالة وجهان ) فمن جهة حكم الحاكم بعدم المزارعة والعارية فله ذلك ومن جهة إقراره بانّ للمزارع حقّ الإبقاء فلا يجوز ، والأقرب الثاني لعدم الموضوعية لحكم الحاكم . المسألة 28 : ( إلى سنتين مثلا لنفسه ) فيكون التهاتر بين ما لزمه من إجارة الأرض وما استحقه من أجرة العمل الذي فيه إصلاح الأرض ، وبعد السنتين تكون الأرض في يده بلحاظ عقد المزارعة المصطلحة .

كتاب المساقاة

الثالث : ( عدم الحجر ) لا بأس بعقد المساقاة مع وليّ السفيه إذا كان السفيه عاملا تحت ولاية وليّه . ( أو فلس ) إذا كان المفلس عاملا لا بأس بعمله وهذا الشرط يكون بالنسبة إلى المالك ، لأنّه هو المحجور عن ماله ، وأمّا العمل فهو ليس بمحجور عليه . الخامس : ( كونها معيّنة ) أي غير مرددة . السابع : ( يبلغ فيه الثمر ) أي بمقدار احتياج الشجر إلى السقي ليثمر في وقته ولو كان قبل بلوغ الثمر . ( بحسب التخمين ) في نظر العرف في كلّ ثمرة بلحاظ إحتياجها إلى السقي . الثامن : ( ففي صحّتها إشكال ) والظاهر عدم صحّة عقده بعنوان المساقاة ، وأمّا بعنوان عقد آخر كالصلح أو عقد مستقل فشمول العمومات له ، لا إشكال فيه . التاسع : ( نعم لا يبعد ) بل هو بعيد جدّا ، في هذا وما بعده ، لمنافاته للإشاعة ، أو لإطلاقها في الجميع ، نعم لو كان أصل جعل السهم على نحو الإشاعة وفي مقام التقسيم تراضيا على ذلك ، لا بأس به . المسألة 1 : ( غير الحفظ والإقتطاف ) قد مرّ إمكان تصحيح العقد كذلك ، بعنوان عقد مستقل أو صلح ، لا بعنوان المساقاة . المسألة 3 : ( لا يبعد الجواز للعمومات ) بل صحيح يعقوب بعنوان الفاكهة يشمل ما هو فاكهة وأمّا ما ليس بفاكهة فلا يشمله إلّا على فرض إلقاء الخصوصية ، وهو مشكل ، وأمّا شمول العمومات كعموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
له فيكون بعنوان عقد مستقل ،