لا شرطه إذا رضى العامل بهذا ، وإلّا فلا محلّ لها . ( ولا أجرة العمل ) بل عليه الأجرة إن كان الزرع له منفعة زائدة على أصل البذر لأنّه استوفاها قهرا . ( هو الطرف للمزارعة ) بناء على صحّة المزارعة بمجرّد إعطاء البذر .
المسألة 19 : ( فليس على المالك ) إذا كان مربوطا بالزرع فهو بينهما لأنّه كسائر مؤن التحصيل للحاصل ، وإذا كان غير مربوط به فهو على الزارع ، وإن كان لخصوص الأرض فهو على المالك ، لو لم يكن شرط كونه عليهما أو لم يكن انصراف إلى ذلك .
المسألة 20 : ( أو ثمر مشترك ) بل هذا مقتضى السيرة العقلائية والمتشرعة .
( لبعض تلك الأخبار ) وللسيرة عن العقلاء والمتشرعة على اللزوم . ( الصلح الغير المعاوضي ) وإن لم يكن صلحا إذا لم يكن العقد بلفظ الصلح . ( وعلى ذلك يصحّ ) صحّة إيقاعها بلفظ الصلح ، لا تتوقف على ما ذكره ، لإمكان الصلح فيما ينتج نتيجة سائر المعاملات أيضا . ( إلى الصيغة أصلا ) إن كان المراد صحّته معاطاة ، فهو في محلّه وإلّا فمجرّد الرضاء منهما ليس معاملة . ( المعاملة بعنوان الصلح ) أو بعنوان البيع ولا يأتي فيه الربا لعدم كونه مكيلا وموزونا في المزرعة قبل القطع من أصوله . ( تعيينها في مقدار معيّن ) فيه تأمّل ، لأنّ الإشاعة بعد التعيين خلاف الواقع ، وخلاف الإرتكاز ، وكون التلف منهما على فرض تسليمه لبناء العقلاء عليه لا يقتضي بقاء الإشاعة فيرد عليهما بالنسبة . ( أقواهما العدم ) بل الظاهر انّه إذا كان بعنوان معاملة أخرى كالصلح ، لا إشكال فيه .
المسألة 21 : ( الأمر في الزرع ) وهو المختار . ( بعد صدق الاسم ) أي صدق اسم الحنطة أو الشعير مثلا .
المسألة 22 : ( لم يكن ذلك من فعله ) حيث إنّه خارج عن عنوان المزارعة ، وقد انتفع به ومن المعلوم انّه كوقوع درهم زيد في كيس عمرو ولا يعدّ هذا مجانا عند العرف ، وليس نفس الوقوع مملكا .
المسألة 25 : ( أجرة المثل للأرض ) أو أجرة المثل لعمل العامل إن كان البذر للمالك . ( جواز الرجوع للمالك ) جواز الرجوع وعدمه بلحاظ الواقع يكون الأعرف به كل
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 259
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٥٩