عليه هذا السهم . ( ذلك في الإجارة أيضا ) في الإجارة أيضا يلاحظ زيادة مقدار العدوان على المنفعة التي اتّفقا عليها في العقد فلو حمل الحديد على الدابة التي استأجرها للركوب يلاحظ ما أضرّ بالدابة بحمل الحديد عليها ، فلو تساويا لا يكون له إلّا الأجرة المسماة وله خيار الفسخ لتخلف الشرط ، وهو اشتراط عدم حمل الحديد عليها . ( شرطه أيضا ) قد مرّ انّ التخلف إن كان موجبا للضرر أو لزيادة منفعة استوفاها الزارع فله ذلك وإلّا فلا يوجب تخلّفه إلّا الخيار . ( من كونه لمالك البذر ) إن فسخ العقد ، وإلّا فمع عدم التقييد فيكون الحاصل بينهما ويحسب قيمة البذر على من شرطا أن يكون البذر على عهدته .
المسألة 10 : ( ولا وجه له ) إلّا إذا أمكن تحصيله من العامل ولو مع صعوبة بحفر بئر ونحوه .
المسألة 11 : ( حسب ما يشترطان ) كلّ ذلك ، لانّ مفهوم المزارعة عرفا صادق على جميع الأنحاء ، وهذا يستظهر من الجمع بين النصوص مع السيرة العقلائية المتشرعية ، المتصلّة إلى زمانهم - عليهم السّلام - . ( إلّا مع الشرط ) أو الانصراف إلى المباشرة بحسب المقام .
المسألة 13 : ( غيره في مزارعته ) كلّ ذلك إذا لم تكن مقيدة بالمباشرة أو لم تكن منصرفة إليها . ( إلّا بإذنه ) إذا لم يكن قيد المباشرة في التصرّف ولم يكن انصراف إلى كون الأرض في يده بخصوصه ، لا إشكال في تسليم الأرض أيضا . ( هو المباشر دون ذلك الغير ) بأن يكون هو المباشر للعمل مع كونه مزارعا للمزارع الثاني ، ولا بحث فيه ، إنّما الكلام إذا كان في غير هذا المورد ممّا يكون لازمه التصرّف في ملك الغير .
المسألة 14 : ( لغوا فلا شيء له ) فيه إشكال إذا كان لازم الزرع هذه الأعمال ويكون عقد المزارعة شاملا لها فلا يترك التصالح بينهما إذا كان العمل بحيث لو شاء المالك أن يزرع كان مفيدا وإن كان لغوا إذا لم يشأ الزراعة . ( الآلات لمن أعطى ثمنها ) إلّا إذا اشترى لهما بحساب المزارعة . ( له إلزامه بدفع الأجرة ) إلّا إذا كان القلع ضرريا لمالك البذر ، ولو كان إشغال الأرض ضرريا على مالك الأرض أيضا ، فلا بدّ من ملاحظة ما هو أكثر ضررا وجبران أقلّه أو التصالح . ( وإن كان الآخر أيضا عالما بالبطلان ) إذا كان
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 257
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٥٧