تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
لبسه بدلا عن النعل ) إن صار بحيث يتخذ نعلا مثل بعض الجورب الذي يحصل تحته جلدا ، لا إشكال في طهارته ولو لم يتعارف ، وأمّا غيره ممّا يكون من القطن وأمثاله فلا يطهر إلّا بالغسل ، وإن تعارف لبسه فانّه من الثوب . ( كما انّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل ) لا وجه لهذا الاحتياط بالنسبة إلى ما يكون عند زوال العين بعد حصول المشي بالمقدار المعتبر ، وأمّا ما صارت متنجسة فاللازم زوالها وهو يحصل بالمشي المتعارف . المسألة 1 : ( بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ) لا إشكال في طهارة ما يحصل النفوذ بالمقدار المتعارف عند المشي وأمّا إذا بقي في النجس مدّة بحيث نفذ فيه أزيد ممّا يحصل به فلا ، للسيرة . المسألة 2 : ( في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ) فيما لم يكن من المتعارف زوال العين بالمشي أو المسح . المسألة 3 : ( الظاهر كفاية المسح على الحائط ) فيه تأمّل للتأمّل في صدق الأرض عليه فلا يترك الاحتياط بالغسل . المسألة 4 : ( فالظاهر كفاية المشي ) بل الظاهر عدم الكفاية .

الثالث من المطهّرات الشمس

( إلّا الحصر والبواري ) فيهما إشكال والظاهر عدم طهارتهما بالشمس وإن كان لا يبعد القول بالطهارة في بعض ذلك ممّا يعدّ غير منقول مثل الحصر الذي كانوا يعملونه في السابق في المساجد بحيث لا يمكن نقله إلّا بقطعه . ( وفي الگاري ونحوه إشكال ) والظاهر عدم الكفاية فيه وما بعده من القفّه والجلابية . المسألة 6 : ( يشكل الحكم بمطهريته ) لاحتمال خفاء الواسطة بعد كون الأصل مثبتا . ( وفي كفاية اشراقها على المرءات ) بل الظاهر فيه وفي الزجاج عدم الكفاية لعدم صدق الإصابة والمتيقن غير هذه الصورة فلا يترك الاحتياط بالغسل . المسألة 7 : ( الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر ) فيما يكون قطره قليلا بحيث يحسب تبعا وأمّا إذا كان قطورا فلا دليل على طهارته مع انّه قد مرّ
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 23 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي