تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
المسألة 4 : ( إمتزاج المالين ) انّ نفس الشركة العقديّة توجب أن يكون كل واحد منهما شريكا في مال الآخر على نحو الإشاعة ، وكلّ تصرّف يكون مع رضائهما يكون نافذا وله آثاره ، وإمتزاج المالين يكون شرطا في الشركة القهرية بل لولاه لا موضوع لها ، نعم الأحوط استحبابا المزج في العقدية أيضا . ( سابقا على العقد ) السبق قبل العقد يوجب شركة قهرية ، والإذن في التصرف يكون حاصلا بعقد الشركة بل إذا لم يكن عقد أيضا وإذن في التصرف في المال على أن يكون الربح مثلا بينهما ، يكفي ترتّب أثر الشركة . المسألة 5 : ( تمام الربح لأحدهما ، بطل العقد ) بل هو صحيح ، ولكن الأولى والأحوط أن يشترطا هبة الآخر سهمه لشريكه أو تدارك الضرر من مال نفسه . المسألة 6 : ( بعد التعدي أيضا ) إلّا إذا كان الإذن مقيدا بعدمه ولو في دفعة واحدة . ( والأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة ) لا يترك الاحتياط بل هو الأقرب . المسألة 8 : ( ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأوّل ) بل لو لم يكن الرضا من شريكه بالتصرف مع قطع النظر عن عقد الشركة يشكل جواز تصرّفه بل الظاهر عدم جوازه . ( يمكن الفسخ ) إلّا إذا كان الشركة مقيدة بهذا الشرط ، فعليه يبطل العقد أيضا . المسألة 12 : ( والجنون والإغماء والسفه ) إذا كان ذلك في مدّة قليلة كساعة ، مثل ما كان بالوسائل الطبية لعمل جرح ففي بطلان عقد الشركة إشكال ، بل لا يبعد الصحّة ، فإنّ المدّة القليلة من ذلك كالنوم في نظر العرف ، والمتيقن من الإجماع غيره . ( فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ) بل هي محكومة بالبطلان إن لم يحصل الإجازة من الشركاء ، لأنّ الإذن في التصرّف جاء من قبل عقد الشركة فيبطل الإذن ببطلانها ، والإذن الفرضي على فرض بطلانها غير مفيد إذا لم يكن له كاشف قبل ذلك ، وأمّا على فرض الإجازة فحكم المعاملات حكم المعاملات الفضولية بعد الإجازة . ( ولكلّ منهما أجرة مثل عمله ) هذا إذا فرض للعامل أجرة ، وأمّا مع عدم فرض الأجرة له فلا أجرة لعمله ، إلّا إذا كان المعلوم من قرينة خارجية انّ أمر الشريك بالعمل كان على فرض بطلان الشركة أيضا فعمله هذا ليس بلا أجرة .