تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الانفساخ سواء كان المال متميزا أم لا . الثالثة عشرة : ( ولا يستحق المالك ) فيه إشكال ، من حيث إنّ منع المالك من ثمرة ماله كحبسه ومنعه من عمله ، وعمل الحرّ كما له يملك عرفا ، وإتلافه موجب للضمان ، ولا يترك الاحتياط هنا بمصالحة المالك والعامل في الربح المحتمل فإنّ الضمان أقرب من عدمه ، وليس هذا من الربا المحرّم . الرابعة عشرة : ( بمنزلة النهي عنه ) عدم الإذن كاف في عدم الصحّة وإن لم يكن نهيا . السادسة عشرة : ( أن يميز حصّة كل ) بعد كون العقد واحدا ، لا أثر لتفريق رأس المال خارجا بينهما ، إلّا إذا أريد بذلك استقلال كلّ منهما في المضاربة . ( إلّا مع الشرط ) الشرط هنا وفيما بعده إن كان بمعنى جبران الخسارة من مال نفسه لا من الربح فهو في محلّه ، وإلّا فهو مشكل . الثامنة عشرة : ( كراهة مضاربة ) هذا هو الأولى ولا يستفاد الكراهة الشرعية من هذا الدليل ، فإنّ بين المؤمن والكافر بون بعيد . التاسعة عشرة : ( ضعيف ) بل هو قويّ لما مرّ في الشرط الأوّل من شروط صحّة المضاربة وهو العينية . ( في الصحّة العمومات ) العمومات غير شاملة لما ليس بمضاربة شرعية بعنوان المضاربة ولكن في الكلى في المعين محققه فانعقاد العقد تام . متمم العشرين : ( إليه النصف الآخر ) قبل دفع النصف الآخر لا يصحّ المضاربة بالنسبة إليه ، إذا كان النصف كلّيا وإن كان عينا خارجية وكان عند المالك ، فهو مبني على كون المضاربة هو العقد كما اخترناه في شروط المضاربة في صدر الكتاب ، وإن كانت هي إعطاء المال للإتجار به كما عن المصنف وغيره ، فهنا لا دفع فلا يصحّ بالنسبة إلى النصف لعدم الدفع .

كتاب الشركة

( فلا يوجب الشركة ولو ظاهرا ) ولكن قد يكون شركة حكما ، كما إذا كانت الحنطة الحمراء ممزوجا بحنطة بيضاء ، ويتعسر التفريق أو يتعذر ، أو كان من قبيل ألوف ثياب بين ألوف على وجه لا يتميّز ولا يمكن التمييز بالقرعة أيضا . ( وقد تكون في منفعة ) كإستيجارهما دارا واحدا للسكنى . ( وقد تكون في حقّ ) كالخيار والشفعة الموروثين وكحقّ القصاص . ( بنحو الكلّي في المعين ) حيث إنّ المدار في الشركة على الاشتراك في المملوك لا في الملك فقط ، لا نتصور شركة في الكلّى في المعين ، ففي المثال إذا اشتركا في