المؤيّد لما في المتن .
المسألة 61 : ( والحصة من الربح ) ولكن إذا كانت الأجرة أزيد من الحصّة فالزائد ليس ملكا للمالك لإقراره بانّه ليس له ، ولا ملكا للعامل لإقراره كذلك ، فيصير كمال لا مالك له في الظاهر ، فيدفع إلى الحاكم ليتصدق به عن مالكه الواقعي . ( استحق العامل بعد التحالف ) الباب باب المدعي والمنكر هنا فمدعي الأجرة هو العامل ، ومنكره هو المالك فالقول قوله مع يمينه ولا تحالف .
مسائل
الأولى : ( شريكا مع الورثة ) الشركة إمّا عقدية أو قهرية وهنا في صورة عدم حصول المزج لم تتحقق إحداهما ، ومجرّد الاشتباه لا يوجب الشركة ، فلا بدّ في هذا المورد من التصالح أو القرعة ومثله الكلام في الوديعة والرهن ، فإذا مزج مثلا الشيرج بالشيرج حصلت الشركة قهرا ، وإذا اشتبه ثوب بين الأثواب لا تحصل الشركة . ( عين ماله في التركة ) من غير فرق بين القول بالشركة مطلقا ، أو في بعض الصور . ( ودعوى انّ الضمان ) هذه الدعوى قريبة جدّا ، وبعد كون بناء العقلاء على ترتيب أثر الأمانة ، لم يحصل تقصير من الأمين وعليه يحمل النصوص أيضا . ( أعم من ردّ العين ) الأمانة هي العين لا بدلها ، ولذا ترى أنّه لو فرط الأمين في حفظ الفرس الذي كان أمانة يطلب مالكه فرسه في مقام المطالبة والرجوع إلى البدل يكون علاجا عند العرف والعقلاء والشرع . ( المغصوب مردود ) لولا القرينة والدليل من الخارج على ضمان المغصوب ، لا يدلّ هذا التعبير إلّا على وجوب الردّ تكليفا كالمشبه . ( أمّا الصورة الثالثة ) هذه فرع آخر وليست بصورة ثالثة لأمر واحد والأقوى فيه عدم الضمان . ( كما إذا لم يكن له شيء ) هذا عكس ما نحن فيه للشك في خلط مال العامل أو حدوثه هنا ، وخارج عن محلّ البحث كما سيأتي من قوله بالاشتراك . الثانية : ( إلّا دعوى الإجماع ) قام الإجماع على التنجيز لا على ما ذكره ، ولا ملازمة بين هذا والتنجيز ، وهو في نفسه غير تام ، لفعلية الأثر المعلّق كما في الوصية ونحوها . الثالثة : ( بناء على تعلّق الحجر ) ولكنّه ممنوع والمتيقن من مورد التسالم هو الأموال الموجودة المحكومة من قبل الحاكم بعدم جواز التصرّف فيه . الرابعة : ( فإن كان إجماعا