تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
المسألة 37 : ( لا حاجة إلى العصر ) هذا في بعض أنحاء الشعر الذي لا يبقى من الماء فيه شيء بل ما يبقى هو الرطوبة ، فمثل شعر رأس النساء وبعض الرجال واللحية الكثيرة يلزم العصر فيه ليخرج ما هو المعتاد . المسألة 38 : ( لانغساله بغسل الثوب ) هذا على فرض العلم بذلك وأمّا مع الشكّ فيه فهو باق على النجاسة . المسألة 40 : ( ويطهر بالمضمضة ) أي يطهر ظاهره دون الباطن ، إلّا مع العلم بوصول الماء إلى جميع الأجزاء ظاهرا وباطنا .

[ الثاني من المطهرات الأرض ]

المسألة 41 : الثاني من المطهرات . ( أو المسح بها ) إذا كان في المسح ملاك المشي بأن لا يكون المسح على موضع واحد بل على مواضع متعددة لاحتمال دخالة هذه الجهة في التطهير بالمشي . ( بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ) وفي حكم الأرض إذا كانت النجاسة على قطعة خشبة ، أو خرقة ، أو أمثال ذلك موضوعا عليها لانّها من شؤونها . ( ويكفي مسمى المشي أو المسح ) إذا حصل بهما النقاء . ( وفي مجرّد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال ) بل الأقوى عدم الكفاية نظرا إلى ظاهر الأدلّة وانّ المشي والمسح تطهير عرفي بالنسبة إلى أمثال ذلك دون المماسة . ( بل بالآجر والجصّ ) الأحوط عدم الكفاية لاحتمال خروجه عن عنوان الأرض نحو خروج بالطبخ . والنورة إن كان المراد منه ما يسمى بالفارسية « گل آهك » لا إشكال في انّه مطهّر لقلة النورة بالنسبة إلى التراب وأمّا خالصها فلا يكون الفرش به معمولا . ( وإن كان الأحوط ) الظاهر عدم وجود وجه معتنى به لهذا الاحتياط وإن كان هو في كلّ حال حسن ، لأنّ بقاء العين لا يكون دخيلا في المطهّرية التي تكون صفة الأرض قطعا . ( حواشيهما بالمقدار المتعارف ) إذا كان ذهاب الأثر بحيث يحصل بالمشي أو بالمسح عليها كما هو كذلك ، وأمّا ما كان غير متعارف فيجب الغسل . ( وإن كان لا يخلو عن إشكال ) لا وجه للإشكال لأنّه من مصاديق المشي على الأرض . ( كما انّ الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليها أيضا مشكل ) لا إشكال في إلحاق الركبتين إذا كان المشي بهما عاديا وأمّا اليدان إذا كان المشي بهما ملاصقا للأرض فيلزم غسلهما للسيرة . ( إلّا إذا تعارف