تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
على التقديرين إلّا التخلية ، وأمّا وجوب إرجاع ما فوت من العين ، وهو المكان الخاص وانّ ضمانه على العامل ، ولكن في كيفية الاستيفاء لا بدّ من ملاحظة إذن المالك فإنّه ربما لا يأذن بالتصرّف في ماله ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم فربما يرضى بما لا يكون متوقفا على التصرّف الزائد ، كأخذ أجرة الإرضاع أو نحو ذلك ممّا لا يكون فيه التصرّف الزائد وبدون إذن المالك لا يجوز التصرّف في ماله ولو بالإرجاع . ( فالأجر على المالك ) بل في مورد إذنه في الإرسال يكون الأجر أصل المال إن لم يربح ، ومن جميعه إن ربح قبل حساب الربح . ( وجوب الردّ والأجرة ) وقد عرفت في التعليقة السابقة دخالة إذن المالك في كيفية الإرجاع وأخذ الأجرة . المسألة 47 : ( فلا وجه لما ذكره المحقّق ) بل المتجّه هو ما ذكره المحقّق لبطلان المضاربة بالنسبة إلى ما استرده ويدل عليه السيرة العقلائية ، ويتضح لك الحال في ذلك إذا كان المأخوذ من رأس المال النصف ، أو أكثر بحيث يبقى أقلّ قليل كبقاء واحد من المائة . ( وكذا لا وجه لما ذكره ) هذا هو الوجيه وقد أوضحه في الجواهر . ( بل قد عرفت سابقا ) هذا يكون على حسب مبناه من عدم كون التقسيم فقط أو الفسخ موجبا للاستقرار وكذلك الإنضاض ، وأمّا على ما مرّ من الاستقرار بالفسخ أو بقسمة الربح سواء نضّ أو لم ينضّ فلا يتم ما ذكره . المسألة 48 : ( أقواهما الأوّل ) ولكن في حساب أجرة المثل لا بدّ من ملاحظتها أيضا فانّها تزاد بها . ( فانّه يستحقّ الأجرة ) بالأولوية لإغرائه العامل أيضا مع استيفاء عمله ، وفي ضمانه لنفقة السفر أيضا تأمّل ، والأقوى أنّ أجرة المثل في نظر العرف تزاد بلحاظها كما مرّ . ( فلا أجرة له لإقدامه ) بل له الأجرة لعدم قصده التبرع مع كون عمله عن أمر من المالك فعمله محترم ، وإقدامه على العمل مع عمله بفساد المضاربة لا ينافي عدم كونه تبرعيا ، كما احتمله في تتمة كلامه . ( إن كان الأقوى خلافه ) قد عرفت انّ الأقوى استحقاقه للأجرة لما مرّ . ( وأجرة المثل ) وربما يكون أجرة المثل لمن أقدم على المضاربة الكذائية أكثر أو أقلّ بالنسبة إلى من لم يقدم عليها والأحوط التصالح . المسألة 50 : ( إلّا بمقدار ما أقرّ به ) والظاهر انّه من باب التداعي ، لإدعاء المالك