الإفراز بالتقسيم فلا وجه لتوهّمه . ( من الربح بعد ظهوره ) بيع الحصّة ما دام كونها وقاية يكون كبيع العبد الآبق لتزلزل الملك ، وعدم القدرة على التنجيز وغير ذلك خصوصا إذا لم يكن بإذن المالك وليس الملك للعامل فعليا من جميع الجهات . ( بمنزلة التلف ) حيث لا يصحّ البيع لا لزوم له أيضا ، فما لم يكن المال تالفا واقعا يكون وقاية . ( قيمة ما باعه ) على فرض تصحيح البيع في بعض صور إذن المالك له وهو صورة الإذن في مبادلة ما هو الوقاية في المالية يكون جبره بأقلّ الأمرين من الثمن ومقدار الخسران لا ما ذكره .
المسألة 38 : ( البعض أو الكل ) المراد بتلف الكلّ تلف مقدار يساوي رأس المال كما إذا كان مائة فربح مائة وخمسين فتلف مائة وبقي خمسون ، وإلّا فمع تلف تمام المال فلا معنى للجبران . ( فأدّاه المالك ) أداء المالك على فرض عدم كون الشراء مقيّدا بمال المضاربة بنحو الكلّي في المعيّن يوجب وقوع البيع له ، وله ربحه وعليه خسرانه ، وأمّا مع التقييد بذلك فهو باطل ، إلّا إذا كان المبيع رابحا أي ظهر ربحه ، فيصح المضاربة والبيع ويجبر التالف بالربح ولا يختصّ الصحّة بمورد البيع فقط ، بل لو ظهر ربحه ولم يبع ولم يفسخ المضاربة ، عليه أن يبيع ويؤدي الثمن . ( إذا أتلفه العامل ) وكذا إذا أتلفه العامل بقصد التعويض لا بدون قصده ، يمكن أن يقال انّه ليس بأسوء حالا من الأجنبي وإن لم يكن ملزما بالضمان .
المسألة 41 : ( قبل ظهور الربح ) وأمّا بعد ظهور الربح فهما شريك فيه على ما هو الظاهر فلا شفعة .
المسألة 42 : ( لا إشكال في عدم ) لا نعلّق على هذه المسألة إلى مسألة 46 لعدم الابتلاء بها في زماننا هذا .
المسألة 46 : الثانية : ( ففيه قولان ) يكون القول بالضمان وعدمه في مورد فسخ المضاربة وأمّا في صورة الانفساخ فلم نعثر فيها على مصرّح بذلك . الرابعة : ( لو كان هناك زبون ) الزبون - بفتح الزاء - هو الغبي الأبله . ( لكنّه مشكل ) لا إشكال فيه ، فانّ ظهور الربح أمر عرفي ، ولا يختص بأن تكون الزيادة عينية أو سوقية بل إذا كان البيع لشخص خاصّ كالزبون ، ومن له غرض عقلائي في هذا البيع فيصدق ظهور الربح
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 244
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٤٤