عدم تمامية أدلّة الثلاثة . ( كاشفة عن الملك ) مرّ انّ الملك قد تحقّق بالإنضاض والقسمة موجبة للاستقرار لا كاشفة عن الملك واستدل في الإيضاح لذلك بانّ القسمة ليست بعمل حتى يملك بها بل هي دالّة على تمام العمل الموجب للملك . ( من البيع والصلح ) في البيع إشكال من حيث تزلزل الملك وعدم إمكان تنجيز عقده ، وكذلك الصلح المعوض . ( وتعلّق الخمس ) الظاهر عدم وجوبه بمجرّد الظهور بزيادة القيمة السوقية فقط .
المسألة 35 : ( مع عدم الفسخ ) فيه تأمّل بل منع ، لأنّ قسمة الربح في نظر العقلاء إذا كانت على وجه الجزم أيضا موجبة لرفع الوقاية وأمّا إذا كانت مراعاة بعدم الخسران ، فليس كذلك ، كما انّ القول بالاستقرار بالانضاض والفسخ بدون القسمة أيضا غير بعيد كما يظهر من بعض عبارات القواعد في الجملة وحكى الاستقرار بالإنضاض عن جامع المقاصد والتذكرة أيضا ، ويظهر من الشهيد أيضا في مسألة 36 الآتية تحقّق الاستقرار بالقسمة في الجملة فارجع ، والحاصل التسالم المدعى دليلا للماتن غير ثابت لو فرض انّه على حدّ الإجماع ولم يكن سنديّا فضلا عن عدم وصوله إلى هذا الحدّ أو كونه سنديّا . ( بل ولا قسمة الكل ) لا قسمة لرأس المال لانّه لا ربط له بالعامل فقسمة الكل لا معنى له إلّا قسمة تمام الربح ، إلّا أن يكون مراده بقسمة الربح قسمة بعضه وبقسمة الكلّ قسمة تمامه .
المسألة 36 : ( إلّا ردّ العامل ) هذا على فرض عدم كون القسمة بنفسها سببا للاستقرار كما هو التحقيق فلا ربط لهذا الربح بالمال . ( منها انّه ليس مأذونا ) نفس إذن المالك في القسمة كذلك كاف في جواز أخذه ، سواء كان التقسيم بقصد الربح أو بقصده وقصد رأس المال إذا كان المالك عالما بالحال ، وأمّا عدم تمامية القسمة المفروضة فهو من باب انّ هذا على مبنى الشهيد ليس إلّا تحويل جزء مشاع من الربح إلى العامل وهو ليس بتقسيم ، ولازمه أن يقول بكفاية ظهور الربح وحده ، أو هو مع الإنضاض في استقرار سهم الربح من غير الفسخ أو القسمة ولكن كلامه لا يرجع إلى محصّل من سائر الوجوه . ( في هذا المال ) واستصحاب الإشاعة قد حصل غايته ، وهو
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 243
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٤٣