المسألة 29 : ( الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء تعدّ من الغسلات ) الأحوط هو عدم كفاية المزيلة في العدد لانّ العرف يرى التعدد بعد الإزالة أي هكذا يتلقى العرف الخطاب وإن كان لا يبعد كفاية المزيلة على فرض صحّة رواية المحقّق - قدّس سرّه - بقوله : « الأولى للإزالة والثانية للأنقاء » .
المسألة 30 : ( لا حاجة فيها إلى العصر ) هذا فيما لا يكون قابلا للعصر كما في أكثر النعال العربي في سالف الزمان ولكن بعض ما في زماننا من النعال قابل للعصر ، فما هو قابل له يجب العصر فيه كظاهر ما ذكر .
المسألة 31 : ( ينجس ظاهره وباطنه ) الظاهر نجاسة ظاهره فقط في صورة كونه مذابا فصبّ في الماء لأنّ الماء يكون ممّا إذا صبّ فيه الفلزات المذابة سببا لانجمادها ، أمّا صورة كونه نجسا ثمّ أذيب فيصير نجاسة ظاهرة أيضا مشكوكة لدوران الأمر بين كون النجاسة في الظاهر بعد النقل والانقلاب ، أو في الباطن الذي خرج عن محلّ الابتلاء ، فيستصحب النجاسة وإن كان الاستصحاب لا يخلو عن خفاء ، وكيفكان لا يكون الباطن في الصورتين نجسا . ( تنجس ظاهره ثانيا ) غير نجس بعد فرض عدم نجاسة الباطن .
المسألة 32 : ( وإن بقي باطنه على النجاسة ) . لا ينجس أصلا حتى يقال ببقاء النجاسة على فرض المصنف ، نعم إذا علمنا ملاقاة الكافر له في حين الصياغة ظاهرا وباطنا فالنجاسة باقية . ( قابلا للتطهير ) وهكذا كلّ مايع متنجس إذا انجمد والسر فيه عدم وصول الماء إلى أجزائه النجسة .
المسألة 34 : ( فنفذ الماء في أعماقه ) ويحصل الفرض في صورة تجفيفه قبل الوضع .
المسألة 35 : ( اللحم والألية ) إذا تنجست ظاهرهما ، وأمّا اللحم المطبوخ مع الماء النجس قد مرّ انّه يطهر للرواية ولنفوذ الماء إليه بالمقدار المتعارف .
المسألة 36 : ( الثاني ) الأحوط استحبابا ترك هذا القسم . ( لا يلزم تطهير آلة اخراج الغسالة ) بل اللازم تطهيرها . ( ويلزم المبادرة إلى اخراجها ) على الأحوط .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 21
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢١