تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ويكون ظهور « المؤمنون . . . » في اللزوم . المسألة 3 : ( إلى زيادة القيمة ) إذا اشترطا ذلك في عقد المضاربة سواء كان النماء مما يحسب من الربح أو كان مثلا ممّا يحتاج إلى مزارعة ، أو مساقاة ، أو غيرها في الاستنماء ، لأنّه شرط سائغ في ضمن عقد جائز . ( صحّته للعمومات ) من غير فرق بين كون الشركة في النماء مع الشركة في الربح أيضا ، أو بدونها . المسألة 4 : ( مناف لإطلاقه ) فيه إشكال من جهة احتمال كونه شرطا مخالفا للكتاب ، بعد عدم إحراز انّ دليل عدم الضمان هل كان على وجه الاقتضاء أو اللا اقتضاء ، فانّه على الثاني وإن كان قابلا للجمع مع دليل الشرط ولكنّه غير ثابت ، نعم إذا اشترط أن يكون الضمان بعد التلف أو الخسارة من مال العامل ، فلا إشكال فيه لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم بأيّ نحو من التصرّف الممكن . المسألة 5 : ( فلا يجوز له المخالفة ) أي فيما لازمه التصرّف في المال كنقله وقبضه وأمّا البيع فضولا فهو جائز لأنّ التصرّف في لسان نفسه مثلا ليس بحرام ، كما في سائر الفضوليات . ( له على تقدير الفسخ ) وهنا قسم ثالث ، ليس هو بشرط ولا قيد ، وهو أن يأمر المالك بعد تمام المضاربة بشيء أو ينهى عنه فخالفه فانّه موجب للضمان ، ولا يجوز مخالفته ، لانّ المال بعد المضاربة أيضا لم يخرج عن ملك المالك ولكن المضاربة إذا ربحت ، يكون الربح على القاعدة بينهما لعدم بطلان المضاربة ، وعدم صيرورتها خيارية بالمخالفة وأمّا إذا كان الأمر أو النهي في ضمنها فلا شبهة في أنّه إمّا أن يكون قيدا لها ، أو شرطا ، ولا ثالث . المسألة 6 : ( على النسبة ) الحاقا له بمورد النصوص في مخالفة أمر صاحب المال وشرطه ، لأنّه تصرّف غير مأذون فيه مثلها . المسألة 7 : ( ينصرف إليه الإطلاق ) المانع هو المتعارف الذي يوجب الانصراف عن السفر ، لا الانصراف إليه فمع عدم الانصراف عن السفر يؤخذ بالإطلاق وإن لم يكن إلى حدّ الانصراف إلى جواز السفر . ( في المسألة المتقدمة ) من الحكم بالضمان ، وتقسيم الربح بينهما .