تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الأمراض الغالبية كوجع الرأس والبطن ، ويحتاج في علاجه إلى مؤنة قليلة ، فالعرف يراها من النفقة وإلّا فلا ، لأنّ المرجع بعد عدم بيان من الشرع هو العرف . المسألة 22 : ( على نفسه ) إذا كان الفسخ من قبل المالك أو حصل الانفساخ قهرا فنفقة الرجوع على المالك ، وأمّا إذا كان الفسخ من قبل العامل فنفقة الرجوع على نفسه لأنّ العقلاء يرون السفر في الأوّل بحدوثه كافيا لهذا الأثر بقاء ، والأحوط على المالك في الأوّل تحمّل نفقة نفس العامل أيضا وإن كان الأظهر عدمه . المسألة 23 : ( انّه قصد الأبضاع ) وكان هناك قرينة حالية عليه ، وإلّا ففيه إشكال بعد ظهور اللفظ في المضاربة . ( ولا يستحق العامل أجرة ) بل هو مستحق للأجرة إلّا مع شرط عدمها أو القرينة على التبرع للأمر المعاملي لا لقاعدة الاحترام فقط ، وهذا الحكم منه يخالف ما تقدّم منه في أوائل الكتاب فانّه حكم فيه بنظير ما قلناه هنا . ( مضاربة فاسدة ) ولكن إن ربح فالعامل يأخذ أجرة مثل عمله إن لم يكن أزيد من الربح وإلّا فلا يزيد عليه وإن لم يربح أصلا ، فلا أجرة له أصلا ، لأنّ الظاهر من هذا التعبير هو انّ المالك يحسن إلى العامل ، فيعطيه رأس المال لنفعه لا لنفع المالك فهو لا يعمل له ليكون عليه الأجرة ولا يرى العقلاء له حقا على المالك لعدم الأمر المعاملي منه عليه ليكون عليه أجرته ولا دليل لفظي للزوم الأجرة لنأخذ بإطلاقه ، وهذا بخلاف ما إذا قال « أتجر به والربح لي » فانّه على التحقيق ضامن لأجرته لأنّه عمل له بأمره . ( فهو قرض ) القرض هو التمليك بالعوض مع قصده وهذا ليس منه ، بل هو إباحة للتصرّف في المال ، ولازمه عدم ضمان العامل لو تلف في يده بخلاف القرض . ( مع علمه بالفساد ) مع علمه بالفساد أيضا يستحقّ أجرة عمله ، لأمر المالك بالعمل وإن كان العامل ملوما عرفا فيما يترتب على الفساد من اللوازم ، ولكنّه لا ربط له بالأجرة . ( فمقتضى القاعدة التحالف ) هذا في بعض الصور وهو صورة خسران المعاملة مع ادعاء المالك القرض والعامل المضاربة الفاسدة فسادا لازمه الأجرة ، كإدّعاء فساده من جهة شرط كون تمام الربح للعامل فإنّ بناء العقلاء ليس على استحقاق الأجرة فيها في مورد الخسران أو عدم النفع ، أمّا في بعض الصور كصورة حصول الربح مع ادعاء
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 240 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي