تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
صحيح فانّ المبهم وهو عنوان أحدهما ينطبق على أحدهما عرفا وقهرا كما انّ العلم بنجاسة أحد الإنائين موجب للحكم بالاجتناب عنهما احتياطا ، غاية الأمر هنا ليس موردا للاحتياط ، والإجماع على المنع مع انّه غير ثابت ، سندي ، نعم الأحوط هو التعيين . ( نعم لا فرق ) وكيف يصحّ هذا مع انّ الإشاعة ملازمة لعدم التعيين إلّا بعد الإفراز ، وإن صحّ على ما اخترناه من عدم لزوم التعيين ولا نحرز إجماعا تعبّديا فيهما ليقال قد خصصّ الإجماع على الأوّل بالإجماع على الثاني . السادس : ( ينصرف إليه الإطلاق ) فتتعين الحصة به . السابع : ( لأجنبي عنهما ) إلّا أن يكون ذلك بعد فرض الربح بينهما على نحو الهبة أو الصلح ، بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة . ( متعلّق بالتجارة ) بل لا يصحّ في هذه الصورة أيضا إذا لم يكن شرط العمل له في كلّ شؤون المضاربة بأن يصير عاملا آخر ، على فرض قبوله وإلّا فبمجرّد الإشتراط من دون قبوله لا وجه للصحّة ، لعدم تسلّط الناس على أنفس من له الاستقلال من الناس . ( الآخر يشكل ) على هذا أيضا إن كان المشروط عمل الغلام عملا في جميع شؤون المضاربة مع كون السهم له مشاعا ، لا إشكال فيه . ( مقتضى القاعدة صحّة الشرط ) بل مقتضى القاعدة عدم الصحّة لأنّ الشرط للأجنبي خلاف مقتضى العقد وهو كون الربح بينهما ، فلا يكون مشمولا لعموم وجوب الوفاء بالشرط . ( القدر المتيقن ) الدليل على عدم الجواز هو ظهور النصّ الدال على انّ الربح بينهما بتمامه ، وليس من الأدلّة اللبية التي يؤخذ بالمتيقن في موردها كالإجماع ، فالأقوى عدم الصحّة فيه وفي الأجنبي ، إلّا على نحو شرط الصلح أو الهبة بنحو ما تقدّم . الثامن : ( لكن لا دليل عليه ) إذا كان معنى المضاربة هو القرار المعاملي على ما هو التحقيق ، فالأمر كما ذكره ، لأنّ الدفع من آثارها وهو غير دخيل في حقيقتها ولكن إن كان معناها دفع المال إليه ليتّجر به كما مرّ منه في أوّل الكتاب وكان المشهور أيضا كذلك ، فكيف تصح بدون الدفع ( مع كون المال بيد ) كما إذا كان رأس المال ثابتا في دكته ويكون التجارة من العامل والنظارة من المالك وكذا إذا كان البيع والشراء بيد العامل والمال بيد المالك فيعطي الثمن ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة عدم ترتيب آثار المضاربة . التاسع : ( في الزراعة مثلا ) والخبز والطبخ