تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
المسألة 8 : ( ينصرف إليه الإطلاق ) المدار على المصلحة في البيع نسيئة إذا لم يصرح المالك بتركه ، لا على المتعارف . ( وإن اطلع المالك ) لا أثر لإطلاع المالك قبل الاستيفاء أو بعده ، فإنّ البيع إذا كان فضوليا يتوقف صحّته على الإجازة ، والاستيفاء قبل إطّلاعه لا يوجب أن تكون المعاملة نقدية على فرض البطلان . ( مع عدم وجود المال ) بل مع وجود عين المال عنده أيضا يجوز الرجوع إلى كلّ واحد منهما ، فإذا رجع إلى من ليس المال موجودا عنده فهو ملزم بأخذه ممّن يكون المال عنده . ( لا يرجع هو على العامل ) بالنسبة إلى مقدار الثمن إن أقبضه العامل يرجع إلى العامل مطلقا ، وإن كان مذموما في الإقباض عند العقلاء في صورة علمه بالبطلان ، ولكنّه لا ربط له بالضمان والفرق بين المغرور وغيره يكون بالنسبة إلى الزيادة . ( بمقدار الثمن ) أي انّ العامل يرجع إلى المشتري بمقدار الثمن ويغرم الزائد إن فرض عدم قبضه مقدار الثمن قبل ذلك ، وإلّا فلا يرجع إليه بشيء ، وإن كان الثمن أزيد من القيمة فيرجع المشتري إلى العامل في الزائد لأنّ أكل العامل لهذا الزائد مع فرض بطلان المعاملة أكل للمال بالباطل . المسألة 11 : ( جواز الشراء في الذمّة ) بل يجوز في خصوص المضاربة الشراء في الذمّة بنحو الكلّي في المعيّن في الثمن والمبيع لأنّ المضاربة تدور حول مال معيّن معلوم المقدار ، والتعدّي عنه بحيث يدور حول الذمّة خلاف وضعها فانّها كما مرّ في أوائل الكتاب لا تصحّ بالدين ، ولا بالمجهول ، فليست هي الوكالة في التجارة المطلقة ، ولا فرق بين الثمن والمبيع فيما ذكرنا فانّه يصحّ بالنحو الشخصي وبالنحو الكلّي في المعيّن فيهما . الثاني : ( يؤدّي من ماله الآخر ) قد مرّ انّ الجائز هو البيع في الذمّة بنحو الكلّي في المعيّن ، وعليه فالبيع باطل إذا تلف مال المضاربة ، ولو فرض الشراء في ذمّة المالك فالبيع فضوليّ متوقّف على إجازة المالك . الرابع : ( فهو سارق ) في الوسائل جلد 13 ، باب 5 من أبواب القرض ، ح 5 و 2 ، ما هو قريب إلى هذا المضمون في المعنى وليس هو بنفسه . المسألة 13 : ( احترام عمل المسلم ) ما يقتضي وجوب أداء الأجرة على العمل المحترم هو الأمر المعاملي به ، وإلّا فنفس كون العمل محترما بدون ذلك فلا يقتضي
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 238 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي