وجوب أداء أجرته .
المسألة 15 : ( ومصانعاته ) صانعه أي داهنه وداراه .
المسألة 17 : ( وإن كانا في عرض واحد ) بل إن لم ينقص من مصلحة التجارة شيء مثل كون مقامه في النهار لمصلحة التجارة ، وفي وقت الفراغ كالليل لإصلاح ذلك الأمر ، كالرجوع إلى الطبيب للمرض ، يكون الأقوى كون النفقة بتمامها على المال ، وإن نقص فالأقوى هو التوزيع إذا لم يكن الأمر الآخر في زمان يتسامح العرف فيه ، وإلّا فالجميع من رأس المال لأنّ المدار على صدق المضارب عليه ، في كون نفقته على المال .
( وهو الأحوط في الجملة ) أي على العامل ، وهو مستحب وأمّا على المالك فالأحوط استحبابا كون تمامه على نفسه . ( فالظاهر التوزيع ) بل هو الأقوى لصدق المضارب عليه بالنسبة فيشمله الإطلاق بالنسبة أيضا .
المسألة 18 : ( من مال التجارة ) في إطلاقه منع ، لانّ صحيح علي بن جعفر الذي قد مرّ في مسألة 14 منصرف عن مورد كون نفقة التجارة أو العامل مضرّة ، وصحيحا محمّد بن مسلم والكناني يكونان في ضمان رأس المال لا غير ، ولا معارضة بينهما وبينه ، فنفقات التجارة والعامل إذا كانت ممّا أجلب النفع الزائد للتجارة تكون على المال ، ولا دليل على عدم الضمان بالنسبة إليها ، وقاعدة من أتلف لا تشمل الإتلاف الذي يكون نفعه أزيد أو المساوي على المفروض لأنّه ليس من الإتلاف عرفا .
المسألة 19 : ( نسبة العملين قولان ) والأوجه هو التفصيل بأن يقال إن كانت الأموال مخلوطة وتكون التجارة بالمجموع فبنسبة المالين لأنّ العمل واحد ، وإن كانت التجارة بكلّ واحد على نحو الاستقلال ، فتكون النفقة على نسبة العملين فإطلاق كلامهم في كلا طرفي المسألة ممنوع ، ولا إجماع ولا نصّ على خلاف هذا التفصيل .
المسألة 20 : ( ثمّ يقسم بينهما ) لصدق الربح عرفا إذا لم يزد على رأس المال شيء بعد وضع المخارج .
المسألة 21 : ( لا يكون منها ما يحتاج إليه ) إطلاقه ممنوع ، فانّه إن كان المرض من
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 239
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٣٩