تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
المتعارف إذا لم يمكن تصحيح الغلط والإسقاط ، أو كان حرجيا . التاسعة عشرة : ( وهو نظير أن يستأجر ) انّ الإشكال فيما ذكره هنا وما بعده يكون من جهة عدم جواز التبعيض في ذات العمل وهو غير ما نحن فيه فلو دلّ دليل على الجواز فلا إشكال والإشكال الوحيد في المقام عدم المقدمية أصلا فهو كوضوء عمرو لصلاة زيد . متمم العشرين : ( بقية الأعمال ) إذا لم يكن قابلا للاستدراك وإلّا فيأتي به .

كتاب المضاربة

( قراضا عند أهل الحجاز ) ومضاربة عند أهل العراق . ( والمفاعلة باعتبار ) إذا فرض لزوم الاشتراك في الفعل في معنى المفاعلة ولو في بعض استعمالاتها وإن كان هذا على وجه الاشتراك اللفظي بأن يكون بعض الموارد مثل « طالعت » موضوعا لأصل الفعل وهنا لأصله مع الاشتراك ، والمهمّ هو احراز ما هو الموضوع لحكم الشرع ويظهر حدوده وقيوده ببيان مقوماته وأحكامه . ( والثاني من القرض ) احتمال كون المقارضة بمعنى المساواة من جهة العمل والمال هو الأقرب في نظر العرف لأنّهم يلاحظون العدالة والمساواة في كيفية جعل السهام . ( العامل مقارض ) بعد كون أصل المعنى من الاحتمالات التي لا معيّن لها ليس العامل مفعولا به بل المفعول به هو المال الذي قرضه المقارض . ( عبارة عن دفع ) بل هو عقد لازمه الدفع في المضاربة العقدية أو كاشفة الدفع في المعاطاتية والتعبير بالدفع أنسب بالثانية وفيه مسامحة بالنسبة إلى الأولى . ( وهي مضاربة ) لا تتحقّق المضاربة بدون قصد عنوانها الخاص لأنّ عنوانها لا يتحقق إلّا بالقصد . ( إن كان بقصده ) مع إبرازه وإن لم يكن بقصده فيكون المال بماليته أمانة في يده ويكون مأذونا للتصرّف فيه ولا ضمان عليه إن تلف بغير تفريط بل هذا هو الذي ينصرف إليه إطلاق هذا النحو من المعاملة وإلّا فهو المتيقّن منه . ( أو فعلا ) مثل كتابة الإيجاب والقبول وإمضاء المالك والعامل تحت الورقة فانّ ذلك من أقوى أنحاء الفعل الدال على هذه المعاملة الخاصة . ( بعد البلوغ ) إشتراط البلوغ وعدم الاكتفاء بالتميز مبني على الاحتياط . وإلّا فالصبي المميز الذي له رشد