تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فلا شيء له ، إلّا إذا كان بعض العمل أيضا منفعة ، ومنه ظهر انّ العوضية اللولائية كافية في عدم كون الأكل أكلا للمال بالباطل . الثالثة عشرة : ( أن تكون الأجرة للمؤجر ) بعنوان كونه ملكا له وأمّا بعد مفروضية عدم كونه إلّا ملكا للمستأجر فلا بأس له في إجارته ، وجعل العوض لغيره على الأقوى . ( حين العقد الثاني ) غاية الأمر صيرورته مثل من باع ثمّ ملك فانّه بإجارة نفسه بعد الملك لا يبعد القول بالصحّة ، وليس هو أسوء حالا من الأجنبي الذي يجيز ما وقع فضولا في ملكه ولا دليل لنا على لزوم كون الملكية حين العقد فانّه يقع فضولا ويجيزه بعده . ( مقدار مدّة الأولى ) إلّا أن زيدا لو لم يجزها يكون له خيار تبعض الصفقة . الرابعة عشرة : ( لا تتبع العين ) بعد كون المشتري مالكا للعين والمنفعة فعلا يكون كسائر الموارد التي ملك بالتبعية فانّ المنفعة تابعة هنا أيضا للعين بحسب الإرتكاز إلّا أن يستثنى وتعدد عقد البيع والإجارة غير فارق في المقام الذي كان المالك لهما شخص واحد ، من غير فرق بين قصده حين البيع وعدمه . الخامسة عشرة : ( حين العقد ) بعد عدم مضرية التعليق في الشرط لا بأس بشرط السقوط من أوّل العقد ، فلو كان لمال الإجارة منفعة لا يملكها بالنسبة من أوّل الأمر والمعلومية اللولائية كافية في نظر العرف لرفع الغرر . السادسة عشرة : ( وعليه يحمل قوله - عليه السّلام - ) ويحتمل كونه معاوضة مستقلة أيضا ، وكالإجارة في اللزوم وسائر عوارضه . السابعة عشرة : ( أو مطلقا ) أي في صورة تعيّن المرض في نفسه كتعيّن الثوب الذي يستأجر على خياطته ، وإلّا فلا يصحّ لانّه مجهول . ( بل مطلقا ) في صورة كونه مقدورا عرفا ، ولو بزعم الطبيب إمكان علاجه بما يعلم ، وإن لم يكن مقدورا ، كصورة فرض كونه كالطيران إلى السماء أو كجعل الزرع سنبلا في المحالية ، فهذا الشرط فاسد لعدم القدرة عليه . ( اختيارية ) وذلك يوجب الظن بالقدرة على البرء . الثامنة عشرة : ( لا يجب ) بل يجب القراءة على المتعارف وهو الترتيب ، إلّا إذا اشترط خلافه . ( ولهذا إذا علم ) التعليل غير تامّ لأنّه ينافي قوله في صورة إشتراط الترتيب لأنّ اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد والصحيح التعليل الثاني . ( وكذا في الإستيجار لكتابة كتاب ) اللازم مراعاة الترتيب على فرض إطلاق الإجارة لأنّه المتعارف كما انّ ما ذكر بعده أيضا لا يضر لأنّه
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 231 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي