عرفا ) للخراج مقدّر بحسب الأراضي وهو معلوم فإذا زاد أو نقص بمقدار يتسامح فيه لا إشكال فيه ، لأنّه من المعلوم عرفا ، وممّا لا يوجب الغرر ، فلو فرض جهالة مطلقة بالمقدار وعدم وجود مقدّر عند الدولة الإسلامية مثلا فالمجهولية مضرّة ، وعلى هذا يحمل ظهور بعض الأخبار وإطلاق بعضها الآخر . الثالثة : ( بناء على الأقوى ) فيه تأمّل بل منع . الرابعة : ( كانت له ) ولكن بقائه منوط برضاء صاحب الأرض ، وعليه أجرة المثل في المدّة التي بعد انقضاء مدّة الإجارة وعدم جواز الدخول في الأرض إلّا بإذنه ، متفرع على ما ذكر من عدم جواز بقائه إلّا بإذنه . السابعة : ( له عزله ) في شرط الوكالة بنحو شرط النتيجة إشكال بل منع ، وكذا في إشتراط عدم العزل في العقد بعد انعقاد الوكالة بأسبابها إشكال ، من جهة انّ بناء هذا العقد على الجواز واشتراط لزومه مشكل لأنّه خلاف مقتضاه . الثامنة : ( من دون اشتراط الخيار ) أي فيه وفيما قبله من بيع الشرط ، لأنّه رافع للمنع وكذا لا تبعد الصحّة لذي الخيار أو المالك إن فسخا وأمضاها بالنسبة ، وقبله كان للمشتري لأنّها وقعت في ملكه . التاسعة : ( استحق الأجرة ) أي استحق الأجير الأجرة ( لم يستحق المستأجر ) أي لم يستحق الأجير فيقرء المستأجر بفتح الجيم . الحادية عشرة : ( استحق أجرة المثل ) في صحّة الفسخ بعد تمام العمل مبنيا عليها تأمّل بل منع فانّ العقد متعلّق بهذا العمل وقد تمّ وانقضى أمده واستقرت الأجرة المسماة ، فكما انّ العقد المتعلّق بعين إذا تلفت يصير باطلا ، لعدم المتعلّق له ، فكذلك في المقام قد تحقّق المسماة بتسليم العمل وما ذكر في المتن مناف لما عليه الانصراف العرفي أيضا . ( أوجههما الأوّل ) قد مرّ عدم صحة الفسخ فيه ، ( ما عمل من أجرة المثل ) إلّا إذا كان انصراف إلى المجموع كذلك يكون في صورة عدم الفسخ ومعه يتبعض فيستحق الأجرة المسماة بمقداره . ( من باب الشرط ) فإذا كان متوجها إلى الفسخ في الوسط واشترطه أيضا فكأنه أسقط احترام عمله ، فلا أجرة له ، إلّا أنّه في فرض عدم منفعة لجزء العمل لا قيمة له مستقلا ، ولولا الفسخ فله قيمة والفسخ يكون من قبله لا من قبل الأجير فلا بدّ من ملاحظة احترام عمله ، نعم من أوّل الأمر لو كان متوجها إلى انّ الفسخ ربما يقع في الوسط ومعه أقدم عليه والتزم به ، فكأنّه نفسه أتلف وأسقط احترام عمله ،
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 230
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٣٠