فصل في التنازع
المسألة 1 : ( بعدم استحقاقها ) ومع ذلك ولو كان الواجب على المتصرف إيصالها إليه باعتقاده ، ولكن لا يجوز له أخذها باعتقاده ، لعدم استحقاقه لها وحيث إنّ كلّ واحد منهما يعترف بعدم استحقاقه فيصير كمجهول المالك في إرجاع أمره إلى الحاكم ، إن لم يرض أحدهما بتصرّف الآخر فيه بغير هذا العنوان .
المسألة 2 : ( ولا يبعد ترجيح الثاني ) بل هو الأقوى لأنّ أثر العارية وهو المجانية ينتفي بالأصل ، وأثر الإجارة وهو ضمان الأجرة المسماة ينتفي بالأصل أيضا فيبقى تصرّف الغير في مال الغير وهو موجب للضمان بأجرة المثل لعموم أدلّة الضمان من اليد وغيرها والشكّ في خروج هذا الفرد مطرود به ، فلا تجري البراءة عنه .
المسألة 6 : ( يكره تضمين الأجير ) في الكراهة تأمّل بل منع في صورة الاتهام .
المسألة 13 : ( فالأقوى تقديم قول المستأجر ) هذا إذا لم يكن الموجر مدعيّا لإتلاف منفعته ، وإلّا كما في صورة كون قيمة المنفعة التالفة أزيد من الأجرة فيكون الباب باب التداعي وعليهما الحلف مع عدم البيّنة ، مع تعدد الغرض وأمّا مع وحدته فلا .
( وإن كان له كان له ) مجرّد كون الخيط له ، لا يفيد في استقلاله بنقضه ، بل لا بدّ من التراضي والتصالح في إفراز حقّ كلّ واحد منهما ، فانّ نقض الخيط تصرّف في ثوب الغير ، فإن كان غير راض فلا بدّ من الرجوع إلى الحاكم لإفراز حقّه أو الصلح الذي لا بدّ منه لأنّ تصرّف الموجر غير مأذون فيه بحسب ظاهر الشرع فهو كالغاصب بوجه ، وضمان النقص الحاصل فرع جوازه ، وهو أوّل الكلام فربما يكون المصلحة في إعطاء قيمة خيطه وعدم تنقيص الثوب . ( فالمرجع التحالف ) في هذا الفرض أيضا إذا رجع الدعوى إلى ادعاء استحقاق الأجرة على فرض العمل فالفرض حيث يكون واحدا ، لا يكون ذلك المرجع ، نعم في صورة تعدّد الفرض كزيادة ما يفوت من المنفعة على الأجرة يكون المرجع التحالف .
خاتمة فيها مسائل :
الأولى : ( على مالكها ) إلّا إذا كان المتعارف كونه على المستأجر . ( هذه الجهالة