المسألة 2 : ( لا يبعد ذلك ) بل هو بعيد لأنّ التمديد ينافي التأبيد الذي هو شرط الوقف .
المسألة 6 : ( ويحتمل القول بكونه للمستأجر ) هذا الاحتمال قويّ ، لأنّ الحيازة فعل نيابي يقع عن المنوب عنه ويترتب عليها أثرها وهو الملكية ولا يحتاج إلى القصد عرفا كما في صورة المباشرة في العمل . ( أحد الأخيرين ) والراجح هو الأخير من الأخيرين ، لعدم كون المقوّم هو القصد بل مجرّد كون الحيازة ملكا لأحد ، يوجب انتزاع ملكية المجوّز له عرفا ، كما أنّه لا يكون للمباشر فقط فإنّه فعل نيابي ويصحّ الإجارة لها ، ولكنّه مع قصد المستأجر التملّك كما انّ المباشر إذا أحرز عدم قصده التملّك لا يملك .
المسألة 7 : ( ولا بدّ من مشاهدة الصبي ) هذا محمول على صورة عدم الانصراف إلى المتعارف ، مثل أن يكون الإستيجار لإشباع الصبي الخاص فإنّه يختلف باختلاف الصبيان ولا فرق بين كونها مستأجرة بجميع منافعها ، أو خصوص الإرضاع ، أمّا في غير هذه الصورة فلا يلزم ذلك .
المسألة 8 : ( استيجارها إذنه ) بل المعتبر إذنه لا لنفي ما ذكره بل لأنّ حقّ الاستمتاع غير موقت بوقت فيكون ملكية المرأة ملكية لا يمكن الانتفاع بها إلّا بافرازها ، وهو متوقف على إذنه مع انّ الغالب انّ استيجار المرأة للإرضاع خلاف شؤونات الأزواج ، فهو غير متعارف وقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
منصرف إلى المتعارف فإذنه دخيل . ( الإجارة بالنسبة ) في صورة إجازة الزوج لا تنفسخ لأنّها فضولية بالنسبة إليها فتصحّ ومع عدمها تنفسخ بالردّ .
المسألة 11 : ( أو موتها ) الإجارة وإن لم تبطل بموت الموجر ، إلّا أنّه في صورة عدم كون الإجارة على فعل من أفعاله مثل إجارة الدار ، وأمّا إذا كان متعلّقها فعلا من أفعاله فلا محالة لا معنى لبقاء العهدة على الفعل ، بعد موت الفاعل وتدريجية تسليم المنفعة وعدم الدليل على انتقالها إلى الوارث ، وليس مثل الديون التي تخرج من التركة فهذا الحكم لا يخلو من الإشكال ، بل المنع لا يخلو عن قوّة .
المسألة 12 : ( للانتفاع بأثمارها ) وما ورد من النصّ في بيع الثمار يكون في صورة