تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
أحسن حالا لعدم الخلل والفرج فيه مثلها . المسألة 21 : ( والأحوط التثليث مطلقا ) معناه سواء كانت نجاسته من قبل أو حصلت بالغسل أو بالثوب قبل صب الماء عليه ، وإن كان الأقوى عدم الاحتياج إلى التثليث في صورة كون النجاسة بالغسل لرواية الركن . المسألة 22 : ( ونفذ فيه ) ولا يخفى لزوم العصر بالمقدار المتعارف . المسألة 23 : ( بأن كان رخوا طهر باطنه ) فيها اشكال من جهة عدم خروج الغسالة عن الباطن نعم يطهر الظاهر هنا والباطن لو كان في الكثير . المسألة 24 : ( وكذا الحليب النجس بجعله جبنا ) فيه اشكال من جهة عدم اليقين بنفوذ الماء في حال الجبنيّة كما وصلت النجاسة إليه في حال الحليبيّة فلا يترك الاحتياط . المسألة 26 : ( وإن كانت الأرض رخوة ) لا يبعد القول بطهارة الظاهر إذ نفذ فيه الماء ، وكذا الباطن بالقدر الذي خرج عنه الغسالة إلى طبقة بعده فلا يختص الحكم بالرملية فقط ، نعم هو أحسن لليقين بخروج الغسالة . ( وإن كان لا يخلو عن إشكال ) لا إشكال فيه لصدق خروج الغسالة لأنّ المناط في خروجها هو الخروج عن المحل النجس لا عن المغسول بتمامه وإلّا يلزم أن لا يطهر المحل ولو بلغت الغسالة ما بلغت . المسألة 27 : ( بحيث لا يخرج منه ) إذا لم يبق ذرات الدم أيضا وكان الباقي هو اللون فقط ، وأمّا إذا كان فيه الذرات فلا إشكال في عدم تطهيره قبل ازالتها . ( يطهر ) فيه إشكال ما دام يخرج منه الماء المضاف بالنيل لاحتمال أنّ العصر مقوم الغسل حتى في الكثير بل هو الأقوى ، أمّا مجرّد اللّون الذي لا يخرج الماء به عن الاطلاق فلا إشكال فيه . المسألة 28 : ( لا يلزم توالي الغسلتين ) مشكل من جهة انّ التوالي يوجب أن يكون المحل أنقى وأيضا هو المتعارف وغيره يوجب الشكّ في الطهارة فهو نجس بدونه فالاحتياط بالتوالي . ( يعتبر في العصر الفورية ) المناط هو الفورية العرفية في العصر لدخالته في الغسل .