يستحق الأجرة المسماة والموجر يستحق أجرة المثل للعمل لتفويت المستأجر واتلافه ماله .
المسألة 8 : ( لم يستحق الأجرة ) في صورة الفسخ لا الإبقاء كما مرّ . ( الفائت من المنفعة ) الحكم في المقدار الفائت كالحكم فيما قبل التسليم لأنّ التسليم تدريجي ولم يحصل بالنسبة إلى الفائت .
المسألة 10 : ( لحمل الخلّ بالفرض ) في صورة مساواة الأجرتين يصح ، وأمّا في صورة التفاوت فيكون مثل الغصب ابتداء فيستحق الزائد ، وعلى فرض زيادة الأجرة المسماة فهي المتعيّن ، والأحوط التصالح كما مرّ في المسألة السادسة .
المسألة 12 : ( ولو أجازها ثانيا ) بل تصحّ الثانية بعد كون ما استؤجر عليه هو المنفعة الصومية وقد انقطع إضافتها عن زيد بالفسخ أو الإقالة ، والمضادة مع الإضافة الخاصة معلومة إلّا أنّها لا تختص بالمقام فكما ترتفع في غيره بالتبدّل فكذلك في المقام . ( حين الإجازة ) وجود المانع يكون حين العقد على فرضه ، لا حين الإجازة فانّ حينها يكون حين ارتفاعه ، فلو كانت الإجازة كاشفة بكشف حقيقي ، يكون المانع متحققا ومع ذلك لا يختص بالمقام بل في غيره أيضا مع كونها كاشفة بكشف حكمي على التحقيق ، فلا إشكال ، وليس المقام أشكل ولا أهون من باب من باع ثمّ ملك بل هو مثله .
فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة
( من بعض الأخبار ) كما في قوله - عليه السّلام - « إن كان من طعامها فلا خير فيه » فانّه شامل للشرط أيضا والجمع بينه وبين المطلقات يقتضي الإختصاص بما كان منه ، وإلّا فالإطلاق في غيره لا إشكال فيه . ( فلا إشكال فيه ) بل فيه إشكال ومنع ، بعد اشتمال صحيح أبي بصير في باب الإجارة وموثقه في باب المزارعة ، على غير ذلك من التمر ، والأربعاء ، والنطاف ، ففي خصوص المنصوص لا إشكال في عدم الجواز وفي غيره أيضا لا يجوز لقوله - عليه السّلام - : « إن كان من طعامها فلا خير فيه » لصدق الطعام على الحبوب ، فحكمه حكم الحنطة والشعير .