كإجارة كلّ الدار لا إشكال في التسليم ، إذا كان الثاني أمينا . ( لأجرة المثل للمالك ) وأمّا استحقاقه للأجرة المسماة ففيه إشكال . ( مفوتا لحق الشرط ) لا إشكال في انّ الشرط يوجب الحقّ بنظر العرف فإنّ المالك يريد به في المقام أن يكون مهار ماله بيده ولكن لو تصورنا انفكاك الشرط عن الملك وقلنا بانّ المستأجر الأوّل له الملك وأثره صحّة الإجارة ولكن يكون السلطة للمالك فيكون له الخيار ، وحقّ الخيار غير منوط بالحرمة فقط ، فانّه حقّ موجب للخيار ولكن الكلام في أصل هذا الشرط ، فانّه موجب للمناقضة في مفاد العقد بأن يقول لك الملك مطلقا ، ولكن لي المنع عن تصرّفك في غير مورد استيفاء نفسك ، فانّه يرجع إلى القيد لبّا وليس هذا الشرط مثل الشروط الخارجة عن متن العقد الموجبة للخيار عند التخلف ، كشرط عمل من الأعمال .
المسألة 1 : ( من غير جنس الأجرة السابقة ) الظاهر عدم اعتبار إتّحاد الجنس فلو كان الأكثرية من غير الجنس أيضا لا يجوز . ( فإشكال ) لا إشكال في عدم جواز إجارتها بالأكثر فانّه الأقوى . ( إلحاق الرحى ) عدم الإلحاق خصوصا في الرحى لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط حسن . ( بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان ) أي استحبابا .
المسألة 4 : ( العمل المستأجر عليه ) في هذه الصورة حيث يكون الذمّة مرآتا عن الخارج يرى العرف إتلاف مال الغير هنا بهذا النحو ، وإتلاف ما في الذمّة الذي لا فرد ولا مصداق له إلّا هذا ، لا إشكال فيه في نظر العرف فله الإجارة وتملّك الأجرة .
المسألة 5 : ( يقتضي وجوب التعجيل ) الحقّ اقتضائه ذلك وقد تقدّم منه في المسألة الخامسة من الفصل الأوّل انّ إطلاقه يقتضي التعجيل ، فيمكن أن يكون المراد هنا عدم وجوب التعجيل الدقي وأمّا العرفي فربما لا ينافيه إتيان عمل ما قبل ما استؤجر عليه .
المسألة 6 : ( وأجرة المثل لحمل المتاع ) بل يستحق أكثر الأجرتين ، لأنّه إن كان هو الأجرة المسماة ، فلأنّ العرف لا يرى تفويته إلّا من مال المستأجر ، وإن كان هو أجرة المثل فلأنّه زاد على ما هو المستحق ، والجمع بينهما خلاف الإرتكاز جدّا والأحوط التصالح .
المسألة 7 : ( لم يستحق شيئا ) في صورة فسخ الموجر ، وأمّا على فرض عدمه فهو
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 225
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٢٥