تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
صادق في المستوفاة وفي غيرها في صورة علم الموجر صادق لا في صورة جهله . ( من المستأجر أو لا ) الإذن في العمل يكشف عن الإجارة الباطلة وهو محترم بعد هذا الإذن فعليه الأجرة ، وإن هتك حرمة عمله ويكون مذموما ، مع عدم كونه بعنوان التبرع ، فيستحق أجرة المثل لا المسماة . ( وإذا كان المستأجر ) الضمان مسلّم وله المطالبة بالأجرة وإن كان مذموما كما مرّ . المسألة 17 : ( منقصة له ) إن رجع النقص إلى المال كأن يكون الشركة مع ذلك الغير موجبا لنقص في العين ، فالأقوى الخيار وإن لم يرجع إليه فلا خيار ، لانّه من قبيل تخلف الداعي . المسألة 18 : ( وجه الشركة ) العمل غير قابل للشركة ، لانّ كلّ واحد منهما يعمل عمل نفسه ويكون الاشتراك باعتبار المتعلّق والشركة في مال الإجارة .

فصل العين المستأجرة أمانة

المسألة 2 : ( على الأقوى ) لا يترك الاحتياط بالتصالح بالمحاكمة السوقية . المسألة 4 : ( في ضمانه إشكال ) والأقوى عدم الضمان لعدم قصور أو تقصير من الختان في العمل ، لا من جهة تطبيق القواعد الطبية ولا من جهة أصلها ، والموت كان من جهة أمر غير مربوط وغير مستند إليه ، من حيث هو فعل الختنة . المسألة 9 : ( في كسبه مطلقا ) قد جمع في الجواهر بين النصين في المقام بأنّ اللازم ضمان المولى في كسب العبد ، وهو غير بعيد وباقي الوجوه مشكل . المسألة 11 : ( والظاهر ثبوت أجرة المثل ) بل الظاهر ثبوت أجرة المثل بالنسبة إلى الزائد والأجرة المسماة بالنسبة إلى المشروط أو المتعارف ، ويكون المقام أحد افراد التعدي في العين المستأجرة ولا وجه لبطلان الإجارة . والظاهر عدم القيدية في صورة الإشتراط والإطلاق وهو الغالب أيضا .

فصل يكفي في صحّة الإجارة الخ

( بدون إذن الموجر إشكال ) إذا كان ممّا لا يمكن الاستيفاء منه إلّا بتسليمه