تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
المشهور ، وأمّا إن قلنا بأنّ تسليمها تدريجي كما هو التحقيق ، فلم يحصل التسليم بالنسبة إلى ما بقي ولو بمنع الظالم فيكون احتمال التعيّن وتعيينه في الفرعين مشكلا ، فيكون له الفسخ بعد انّه كأنّه أتلف المنافع التي صارت بالعقد ملكا . ( التبعيض في العقد ) التبعيض هنا موجب للخيار من الطرفين ولا يوجب البطلان فله الفسخ بالنسبة إلى البعض . ( مشترك بينهما ) الفرق بينهما انّه هنا يكون النقص بالنسبة إليهما من جهة الرجوع إلى الظالم ، وهناك لا يكون الإشكال إلّا الانحلال ، ولكنّه غير فارق في لزوم الخيار وعدم البطلان بالنسبة إلى البعض لو رضيا به . المسألة 12 : ( ويحتمل عدم البطلان ) هذا الاحتمال قويّ . المسألة 13 : ( ففيه إشكال ) قويّ كما مرّ قوّة احتمال عدم البطلان أيضا . المسألة 15 : ( أقواهما الأوّل ) أقول : مالية ما استؤجر عليه تكون باعتبار صدور العمل وأثره مركبا ، بحيث لا يرى العرف الأثر غير مربوط بالعامل بعد تمام العمل فعليه ، فإن تلف الثوب بعد الخياطة فإن قلنا بانّ التلف قبل القبض يكون من مال الأجير كما في البيع بالنسبة إلى التلف قبل القبض ، فيكون التلف من مال الأجير ولا يستحق الأجرة ، ولكن في كون الإجارة كالبيع تأمّل ، بعد ما يراه العرف مستحقا لأجرة عمله ، وللأجير حبس العين قبل أخذ الأجرة لأنّ أثر عمله يكون تحت يده ، وله المنع عن القبض ومن ذلك تعرف عدم تمامية الثمرة على فرض كون المدار نفس العمل فقط ، أو أثره كذلك في المسألة . المسألة 16 : ( مع علم المستأجر ) يكون الضمان فيما فات تحت يده في هذه الصورة فقط لصدق إتلاف المنافع مع علمه ، كما في صورة الغصب ويصير يده ضمانية ، من أوّل الأمر ، ولا ضمان بالنسبة إلى المنافع الفائتة ، في صورة جهل المستأجر ، وأمّا المنافع المستوفاة فلا فرق فيها ، بين صورة العلم والجهل لأنّ الإتلاف صادق ، وفي صورة علم الموجر وإن كان الذم العقلائي عليه ، ولكن هذا لا يوجب سقوط احترام ماله الذي أتلفه غيره وإن هتكه نفسه . ( يضمن عوضها ) وفي المنافع المستوفاة وغيرها في الأجرة ، الكلام ، الكلام في العين المستأجرة ، لأنّ المدار على صدق الإتلاف وعدمه ، وهو