فصل [ الإجارة مع عدم تعين الوقت ]
المسألة 1 : ( مع عدم تعيين الوقت ) عدم تعيين الوقت تارة يكون موجبا للجهالة مثل أن يقول : آجرتك شهرا في سنة كذا مع اختلاف المنفعة ، أو الأجرة ، أو مع اتحادها مع عدم بيان كون اختيار التطبيق بيد الموجر أو المستأجر فانّه حينئذ يكون موجبا للغرر والجهالة ، ولو بالنسبة إلى التطبيق فالإجارة حينئذ باطلة من أصلها وأمّا إذا كان إختيار التطبيق مذكورا فإنّه يوجب رفع الغرر وعليه يجيئ البحث فيما ذكره المصنف ، والحقّ أيضا هو كون حكم هذه الصورة مثل الصورة السابقة ، لأنّ التصرّف في أيّ وقت فرض يكون بعنوان الإجارة ، لا المجان أو بالتزام أجرة المثل ، فانّه خارج عن الفرض فيحصل التطبيق بنفس التسليم والتسلّم .
المسألة 3 : ( لانفساخ الإجارة ) هذا في غير مثل الأكلة ، ففيها يكون موضوع الإجارة باقيا ، وفي غيرها أيضا ففيه التأمّل ، للتأمّل في كون الأعذار الشخصية مثل الأعذار النوعية في الإبطال ، فكما انّ حدوث المرض لمستأجر سلّم الموجر نفسه إليه المانع من الاستفادة ، لا يوجب البطلان فكذلك يمكن أن يقال في المقام بعدم البطلان .
المسألة 5 : ( يفسخ العقد الواقع أو لا ) المتعيّن ما هو المشهور ولا وجه لذلك بعد انحلال العقد ، بحسب الأزمان إلى عقود متعددة ، فيكون عود كلّ عوض من حين الفسخ إلى مالكه ولا فرق بينه وبين البطلان .
المسألة 8 : ( فردا آخر ) إذا لم يكن بنائهما من أوّل الأمر على أن يكون مصداق الكلي فردا واحدا بحيث ينتج نتيجة الجزئي بعد التطبيق ، وهكذا إذا كان العقد منصرفا إليه .
المسألة 9 : ( كما مرّ سابقا ) مرّ انّ المتعيّن خلافه ولزوم دفع الأجرة المسماة بالنسبة .
المسألة 10 : ( ويحتمل قويا ) مرّ عدم القوّة .
المسألة 11 : ( تعيّن الثاني ) هذا إذا قلنا بأنّ تسليم المنفعة بتسليم العين كما هو