تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
كلزوم تساوي الثمن والمثمن بحيث لا يلزم الغبن . ( كان لما ذكر وجه ) أي كان للقول الأوّل وجه ، ولكنّه غير وجيه لاستناد سلب المنفعة إلى اعتقاد الإجارة التي ظهر عدمها ، فالبيع صحيح مع المنفعة وللبايع خيار الفسخ ، كالصورة السابقة . المسألة 2 : ( أقواها الأوّل ) لكن مع خيار الفسخ للمشتري لنقص المنفعة . المسألة 3 : ( للعمل بنفسه ) إذا كان على وجه التقييد ، لا الإجارة لأصل العمل واشتراط المباشرة ، وهكذا نقول بالنسبة إلى المستأجر الذي هو محلّ العمل . ( يستوفى من تركته ) والورثة مخيرون بين تسليم العمل كخياطة الثوب الفلاني مثلا ، أو إعطاء أجرة المثل له ، وعلى فرض فسخه الإجارة يأخد الأجرة المسماة ، أو بنسبتها ، إن جاء ببعض العمل قبل الموت . المسألة 6 : ( لا يبعد قوّة الوجه الأوّل ) وأمّا الوجه الثاني فهو خارج عن الفرض ، إذا كان إمكان كسبه في زمان متعارف للكسب ، لا الساعات غير المتعارفة لأنّ العتق حينئذ لا ينافي الإجارة ، وهي لا تنافي الإكتساب فالوجه الثاني حينئذ مقدم ، بالنسبة إلى الإكتساب ولا يتم بالنسبة إلى بيت المال وغيره . المسألة 7 : ( استوفى بعض المنفعة ) ولكن يكون الفسخ من حينه لا من الأصل وثمرته استحقاق الموجر للأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى لا أجرة المثل ، كما في صورة التلف بعد القبض والاستيفاء في مدّة . المسألة 8 : ( لا يبعد ذلك ) بل هو بعيد ولا دليل له ، وتوجيه عدم البعد بأنّ الأجرة دفعية كالمبيع وليست تدريجية كالمنفعة ، لا يتم للإلحاق . المسألة 9 : ( واسترداد العين ) هذا للقاعدة العقلائية ، من جهة انّ العوض والمعوض كلّ منهما كأنّه رهن في مقابل الآخر ، لا للنصّ في البيع فانّ التعدي منه إليها مشكل . المسألة 11 : ( وما يفسد ليومه ) فيه منع لأنّ النصّ فيه وفي خيار التأخير في خصوص البيع ولا وجه للتعدي ، وإثبات الخيار على القاعدة العقلائية فيه تأمّل ، وأمّا أصل إجارة ذلك فدارج كاستيجار الورد للزينة أو لحفظ بعض الشؤون الاجتماعية .