تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
تحت المسألة الآتية في خياطة الثوب بدرز ، أو بدرزين الخ ، والأقوى فيها الصحّة كمسافر يعلم أنّه يقوم عشرة أيّام ويكون شكّه في خمسة أيّام أخر فيقع الإجارة بحيث لو شاء القيام كان له ذلك . ( بعنوان الجعالة ) الكلام فيما هو الدارج في الخارج من أمثال التعبير وهو الإجارة فقط ، ولا أساس للجعالة ولا الإباحة بالعوض ، مضافا إلى مضرية الجهالة فيهما أيضا إذا لم تكن بحدّ مغتفر عند العرف ، وما هو مغتفر في الجعالة هو الجهل بمقدار العمل في الجملة ولا بالعوض . المسألة 11 : ( بطل ) بل صحّ لعدم خطر وضرر مالي عند العقلاء واعتبارهم ويؤيدّه أو يدل عليه صحيحا الحلبي وأبى حمزة . ( يستحق أجرة المثل ) في المنافع المستوفاة أو الأعمال كذلك ليكون نظير مزج عين مال شخص أو خلطها بمال الآخر كصبغ ثوب أو تعليم أو الإيصال إلى مقصود عقلائي لا ما هو كالتالف ، كمن يريد الوصول إلى طهران مثلا فحمله إلى إصفهان وأمثال ذلك . المسألة 12 : ( فالإجارة باطلة ) هذه الصورة أيضا يأتي فيها الوجهان الآتيان من كون الإجارة على وجه الشرطية أو العنوانية ، ومن المعلوم انّ عدم القدرة على مرتبة من المسير غير مناف للقدرة على مرتبة أخرى ، نعم إن لم يسع الوقت لأيّ مرتبة أصلا لا معنى للشرطية ولكنّه خلاف الفرض . ( لم يستحق شيئا من الأجرة ) بل الأجير مستحق للأجرة لصحّة الإجارة ، والمستأجر مستحق لأجرة مثل العمل لأنّه أتلفه عليه . ( وهذا باطل للجهالة ) لا جهالة في المقام كما مرّ ، لكون الأجرة والمستأجر عليه معينا على أيّ حال ، ولا يضر الإبهام عند العقلاء . ( في ذلك الوقت ) في العبارة تسامح أو اشتباه في النسخ ، والمراد ما ينطبق على الصحيحة وهو كون مورد الإجارة الإيصال ، والشرط هو الإيصال في ذلك الوقت ، وإلّا فلو كان الإجارة على الإيصال في الوقت الخاص دون غيره ، يكون غيره غير موردها فيكون باطلا .

فصل الإجارة من العقود اللازمة

( جائزة ) بل هي لازمة لبناء العقلاء على اللزوم وعدم تمامية الإجماع على عدمه . المسألة 1 : ( لأنّ نقص المنفعة عيب ) بل لأنّه خلاف الشرط العقلائي النوعي
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 220 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي