تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بعده . الثاني : ( البلوغ ) إذا كان الصبي مميزا يكون البلوغ شرط استقلاله ، ولا إشكال فيها مع إذن الولي أو الموكل ، وأمّا في صغار الأمور فيستقل ولا يشترط البلوغ ، وإن كان أحوط . الأوّل : ( هناك غرر ) أي الخديعة بنظر العقلاء مع إرشاد الروايات إليه ، لا لدليل الغرر فانّه في خصوص البيع وإن كان ملاك حكم العقلاء أيضا عدم الغرر . الثاني : ( مقدوري التسليم ) أو التسلّم فعلى هذا لو لم يقدر الموجر على التسليم وكان المستأجر قادرا على التسلّم يكفي للصحة . ( إشكال ) لا إشكال فيه بعد إقدام العقلاء والجواز في البيع ليس للنصّ فقط ، فانّه إرشاد إلى بنائهم . السابع : ( أن يتمكن المستأجر ) التعبير بإمكان حصول المنفعة كان أولى وأشمل من جهة شموله لصورة كون المانع من قبل الموجر مثل كون ذمّته مشغولة بالعمل ، ولا مانع من قبل المستأجر . المسألة 2 : ( وأمّا السفيه ) الظاهر انّ تصرّف السفيه في نفسه مثل تصرّفه في ماله ، ولا بدّ له من وليّ مطلقا ، سواء سمي عمله مالا أم لا ، فالوجه فيه واحد فقط وهكذا تزويج السفيهة نفسها ، لا بدّ من كونه بإذن الوليّ من غير نظر إلى كون المهر في مقابل البضع وعدمه . المسألة 4 : ( لم يصح ) إذا كان على وجه الترديد لا الكلي في المعيّن . ( مخيرا بينها ) أي إذا كانت المنافع متضادة وله اختيار الأعلى منفعة أو الأقل فإنّ جميع المراتب يكون تحت الإنشاء ولكن يكون مآله إلى الكلي في المعيّن لا الجميع وعليه ففي التعبير بالجميع تسامح ، نشأ من أنّه لو قدر على الجميع يكون له ذلك ، وإن لم يكن فعلا إلّا أحد المنافع قابل الاستيفاء . المسألة 5 : ( ففيه قولان ) الأقوى البطلان إذا لم يكن الحصول غالبيا في نظر العرف بحيث يكون رافعا للجهالة ، ولإقدام العقلاء ، وليس المدار على الواقع الممكن حصوله في نفس الأمر . المسألة 10 : ( والصحّة في شهر في الثاني ) هذا هو الأقوى من بين الأقوال ، فإنّ القول بالبطلان في الزيادة غير مربوط بالشهر ، والقول بالبطلان في الشرط هنا يكون على فرض عدم انصراف عرفي لآخر المدّة بحيث يعتمد عليه في رفع الجهالة ، وإلّا فهو داخل