تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
المسألة 13 : ( هو الأظهر ) والأحوط أيضا . ( الثاني أن يقول ) وهذا هو الأحوط ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بالأوّل أيضا ، ولا دليل ظاهر للثالث والرابع وإن قال به جمع . ( الحمد والنعمة ) والأقرب هو قراءة النعمة بكسر النون لا بفتحها . المسألة 14 : ( بكسر الهمزة ) فمعناه انّ الحمد مطلقا لك . وكذلك النعمة ، وأمّا على الفتح ، فمعناه أنّي ألبّ لبيك بسبب كون الحمد والنعمة لك ، والأوّل هو الأظهر لإحتياج الثاني إلى تقدير اللام قبل « انّ » وهو خلاف الأصل . المسألة 15 : ( نعم الظاهر وجوب التلبية ) بل هو الأحوط ، والظاهر عدم وجوبها تكليفا لحكومة صحيحة معاوية بن عمار بقوله - عليه السّلام - : « الإشعار والتقليد بمنزلة التلبية » على دليل وجوبها التكليفي لو سلم وجود دليل كذلك . ( ويلطخ صفحته بدمه ) أي صفحة السنام . المسألة 17 : ( يبطل الإحرام ) حيث إنّ الإحرام لا يتم إلّا بالتلبية أو الإشعار والتقليد فقبل ذلك لا إحرام ليبطله ، بل يكون له رفع اليد عمّا أتى به من إجزاء ما يتحقق به ، والتعبير بابطال الإحرام لا تخلو عن التسامح ، ولا يتحقق الإحرام بتحقق مقدماته كما هو معناه فكما انّ تكبيرة الإحرام للصلاة لم يتم بمجرّد قوله « اللّه » بدون « أكبر » ولا يترتب عليه أثر كذلك الإحرام هنا . المسألة 20 : ( المواضع المذكورة ) هذا بعيد ، بعد الأمر بالإجهار من مسجد الشجرة أيضا ، والأقرب هو الحمل على استحباب تكرارها في هذه الأمكنة . المسألة 21 : ( خرج من مكّة لإحرامها ) ومثله إذا جاء من الخارج وبدا له الإحرام من أدنى الحل ، لإطلاق صحيح معاوية بن عمّار « من اعتمر من التنعيم الخ » وحمل صحيح ابن يزيد « ومن خرج من مكّة الخ » على انّ المراد به الخروج إلى أدنى الحلّ لا إلى خارج الحرم ولا لموضوعيته التي تقتضي التقييد . ( وهو الأحوط ) بل هو الأقوى أيضا . المسألة 25 : ( لكن الأحوط لبسهما ) لا يترك هذا الاحتياط بل هو الظاهر في خصوص الارتداء بالرداء ، لعدم كون التوشح به معمولا ، وكذلك لا يترك في العقد