تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
( ولا يلزم تجفيفه ) بل هو لازم أو ما يقوم مقامه في خروج الاجزاء النجسة من المغسول . المسألة 17 : ( لا يعتبر العصر ونحوه ) بل الأحوط اعتباره لأنّ الصب والغسل في الروايات بمعنى واحد وهما تنزيلهما بنظر العرف وهو يرى العصر مقوما أو شرطا للطهارة وادعاء الإجماع على الخلاف ممنوع لأنّه سندي وذيل رواية علاء مؤيّد لما نقول . ( وإن كان الأحوط مرّتين ) بل الأقوى عدم الاحتياج إليه لتضافر الروايات التي اطلق فيها الصبّ مع كونها في مقام بيان الحكم الفعلي مضافا إلى التفصيل في صحيحة علاء على فرض وحدة الصدر والذيل . ( ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ) لأنّ الروايات يكون فيها عنوان الصبي الغير الآكل ، وهو صادق حتى بعد الحولين ، ولكن لا يترك الاحتياط إذا تعدى عنها كثيرا كأربع سنين أو أزيد وإن كان وقوع ذلك نادرا جدّا لامكان ادعاء الانصراف عنه . ( قوله لا يلحقه ) وكذا لو كان رضاعه بلبن غير أمّه كلبن البقر فقط اقتصارا على النص . ( لم يلحقه ) على الأحوط فيما كان الصبي مسلما شرب لبن الخنزيرة أو الكافرة ، على فرض القول بنجاسة جميع الكفّار حتى أهل الكتاب ، لامكان ادعاء الانصراف عنه ، أمّا إذا قلنا بطهارة أهل الكتاب فادعاء الانصراف غير ممكن ويلحق بصبيّ المسلم . المسألة 19 : ( لكنّه مشكل ) لا إشكال في طهارته لأنّ الدسومة كما صارت مانعة عن وصول الماء إليه كذلك صارت مانعة من وصول النجاسة ، فبالقدر الذي صار نجسا بالملاقاة يصير طاهرا بملاقاة الماء العاصم ما لم يصر مضافا بالغليان ، وصعوبة ذلك لا ربط له بالقول بعدم التطهير . المسألة 20 : ( يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الظاهر ) الأحوط أن يجف قبل ذلك ثمّ يجعل في العاصم ومع كونه مملوّا من الماء النجس يشكل الطهارة لأنّها أمر عرفي ، ولو كان الجفاف في مثل الأرز مثلا ضرريا لا تشمله قاعدة لا ضرر لأنّ الحكم بالاجتناب في النجاسات جعل على موضوع ضرري مثل الحكم بالزكاة والخمس . ( بل لا يبعد تطهيره بالقليل ) فيه في صورة نفوذ الماء النجس فيه غاية الإشكال قبل الجفاف ، وبعده أيضا لا يترك الاحتياط ، أمّا على فرض عدم النفوذ فلا إشكال فيه أصلا بل هو مثل اللحوم بل
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 19 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي