تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
من قوله صلى اللّه عليه واله وسلم ( في الوسائل 7 / 50 من الإحرام ) « انّ اللّه حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي » انّ الإحرام لاحترام مكّة فلا يجب الإحرام للحرم ، لكنّه أحوط . المسألة 3 : ( عليه قضاؤه ) أي أدائه في السنة اللاحقة . ( وفيه انّ البدلية ) يمكن أن يكون سند هذا البعض في الواقع صحيح الحلبي الدالّ بإطلاقه على ذلك ( وهي في الوسائل 1 / 4 من المواقيت ) وكان التشبيه هنا لمجرّد التقريب ، ولكنّه غير معتمد ، لإعراض المشهور عن العمل به ، وأيضا يقيد الإطلاق خبر عبد اللّه بن الحسين ( 10 / 14 من المواقيت ) وضعف سنده منجبر بعمل المشهور . المسألة 4 : ( وإن كان الأحوط ) بل الأقوى ذلك ، لانّ أدنى الحلّ كما مرّ يكون ميقات لمن هو في مكّة ، وقصد الإحرام ، أو مرّ من الميقات غير قاصد للنسك ثمّ بدا له ذلك ، وميقات غيرهما غيره ، ولا إطلاق يتمسك به . ( يتمكن من العود ) ولا ميقات أمامه بطلت عمرته ولو مع إمكان الإحرام من أدنى الحلّ ( والظاهر انّ المراد ) بل الظاهر هو النيابة عنه في الإحرام ، لا انّه يحرمه ، والعمدة هي ضعف الخبر بالإرسال . المسألة 6 : ( فإلى ما أمكن ) ومن موارد عدم الإمكان انّ عود فرد من أفراد الحاج من جماعة يكون الغالب فيه الحرج الشديد ، أو لا يرجعه من هو مدير القافلة لعدم إمكانه له أو لوجه آخر ، ولكن هذا الحكم مخصوص بالحائض ، لصحيح معاوية بن عمار ( 4 / 14 من المواقيت ) وفي غيرها لا دليل عليه ، فيكفي أن يحرم بعد الخروج من الحرم إن دخل فيه في أدنى الحلّ وأن يحرم من مكانه إن لم يدخل ، نعم الأحوط الرجوع إلى ما أمكن . ( ما أمكن مع عدمه ) بل يحرم من مكانه ، وإن كان الرجوع إلى ما أمكن هو الأحوط . المسألة 7 : ( حال الناسي ) فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ ، والأحوط الرجوع إلى خارج الحرم بما أمكن من طيّ المسافة . المسألة 8 : ( بل المشعر ) بل وما بعد المشعر أيضا ، قبل حصول ما يحصل به الإحلال لو كان محرما . ( إحرامه من مكانه ) أي من مكانه بعد الذكر .