تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

فصل في مقدمات الإحرام

المسألة 10 : ( أو للنتف ) بالنسبة إلى الإبط بالنصّ وبالنسبة إلى العانة فمن باب أنّه أحد مصاديق الإزالة للشعر . ( والأفضل ) الأفضلية بالنسبة إلى العانة غير معلومة . ( والأحوط الإعادة ) استحباب الإعادة هو الظاهر . ( سواء تركه عالما ) لا بأس بإتيانه رجاء مع تعمّد تركه قبل الإحرام . ( في الثانية الجحد ) هذا هو الأولى ، ولا بأس بالعكس أيضا . ( يكره للمرأة ) وهو المنسوب إلى الأكثر ، لكن الدليل عليه غير ظاهر في الكراهة ، لعدم دلالة قوله - عليه السّلام - « ما يعجبني أن تفعل » في خبر الكناني على الكراهة بل يدل على عدم البأس .

فصل في كيفية الإحرام

( في كيفية الإحرام ) معنى الإحرام هو إتيان أوّل جزء من أجزاء العمرة ، أو الحجّ بإتيان أسباب من التلبية ، والنيّة ، أو الإشعار ، أو التقليد ، مع لبس ثوبيه ، مع سائر شرائطه ، وليس هو البناء النفسي على ترك متروكاته وفعل واجباته فقط ، فمن فعل أسبابه بقصد إتيان الحجّ والعمرة ، يكون موضوعا لحكم الشرع عليه بذلك ، فهو كتكبيرة الإحرام للصلاة ، الذي لازمها حرمة القطع في الواجبة ، وقريب ممّا ذكر ما عن المختلف بأنّه ماهية مركّبة من التلبية والنيّة ولبس الثوبين فعلى هذا يشترط في تحقّقه قصد ترك تروكه ، وإذا تحقّق لا يكون له إبطاله بل لا يبطل بقصد ترك واجباته ، وفعل محرماته ما لم يأت بمفسده ، وليس كالصوم الذي يبطل بإتيان تروكه . ( للترك عمدا ) إذا لم يكن التجديد من محلّه ، كما مرّ في فصل المواقيت . المسألة 2 : ( من الأفعال ) وتروكه من لوازمه لا هي نفسه . المسألة 3 : ( سائر العبادات ) وحيث إنّ كون العمرة مفردة أو للتمتع نيابية أو استيجارية من العناوين القصدية كالظهرية والعصرية ، وجزء العنوان القصدي يكون عليه حكم كلّه فلا بدّ من قصد عنوان الجزء بعنوان أنّه جزء العمرة الكذائية وكذلك الحجّ . ( نعم الأقوى كفاية التعيين ) بل الأقوى عدم كفايته ، وإنّ ما سيعيّنه لا يصير معيّنا ، إلّا بالقصد فجزئه أيضا لا يتعين إلّا بالقصد ، فإذا كان نيابيا مثلا كيف يقع عن