تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
إلى كلّ ميقات ، ومنه يظهر عدم الفائدة على هذا المبنى للفروع المترتبة عليه في هذه المسألة . ( وبين مكّة باب ) هذه العبارة فيها قصور ، والمراد منها أن يكون مقدار المسافة بين موقفه إلى مكّة كالمسافة بين مكة ، وذلك الميقات ، والصحيح في العبارة هكذا « أن يكون بينه وبين مكّة كما بين ذلك الميقات ومكّة » ومع ذلك فهذه الضابطة وما بعدها ، فيه خفاء وإشكال ، بل المتفاهم العرفي من المحاذاة أن يكون الميقات في طريق سيره عن يمينه أو يساره ، ملاقيا للميقات . ( بالمحاذاة إن أمكن ) أي بلا مؤنة كثيرة وإلّا فالظن المعتبر يكون متبعا ( ما بعد ذلك محاذيا ) ولكن يثبتان العدم ، فيترتب عليه عدم جواز الجزم في النية ، ولا بدّ من الإتيان بالإحرام رجاء ( من جوازه مطلقا ) مرّ انّ الأقوى عدم جوازه إلّا في مورد النصّ . ( بل لكلّ عمرة مفردة ) أي إذا كان المعتمر في مكّة ، وأراد العمرة المفردة ، وأمّا النائي فلا بدّ أن يحرم من أحد المواقيت الخمسة ، كما سيأتي في مسألة 6 . المسألة 6 : ( أو محاذاتها ) مرّ انّ المحاذاة لها ليست ميقات إلّا في مورد خاصّ . ( مطلقا أيضا ) أي كان واجبا أو مستحبا ، آفاقيا أو غيرها . ( أحد الخمسة أو محاذاتها ) مرّ عدم كون المحاذاة ميقات إلّا في مورد خاص .

فصل في أحكام المواقيت

المسألة 1 : ( لا يجوز الإحرام ) حرمة الإحرام قبل الميقات ليست ذاتية بل حرمة تشريعية فمن لم يقصد التشريع كان لاغيا لا عاصيا . ( خبر ميسرة ) بل معتبر ميسر . ( على القاعدة ) ولا إشكال في تخصيص القاعدة بالنصّ أيضا لو لم تنطبق النصوص على القاعدة . ( ولا يبعد الأوّل ) بل هو بعيد ، لعدم كون النصّ شاملا لليمين ، فإنّ شمول مطلق العهد لها غير ظاهر من النص هنا بلا قرينة ، وما هو قريب هو الثالث لعدم ذكر خصوص النذر في النصّ ، وشمول جعله للّه عليه ، للعهد أيضا ، وكيف كان فلا يترك الاحتياط حتى في اليمين بالإحرام من ذاك الموضع ثمّ تجديده في الميقات . ( والأحوط الثاني ) المقام يكون من دوران الأمر بين المحذورين من جهة الاحتياط في الإلحاق
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 212 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي