تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مع عدم الإحرام ، وهذا المعنى لا يصدق لو رجع ، نعم لو جاوز ولم يحرم فأحرم من الجحفة يصحّ إحرامه منها وإن عصى بتركه الإحرام في المسجد . المسألة 3 : ( مرسلة يونس ) بل هي صحيحة مسندة . ( بالإختصاص بالمسجد ) كما هو الأظهر والأحوط . ( إلى أن تطهر ) مع فرض شمول جواز الإجتياز بالدخول من باب ، والخروج من آخر ، ولو لم يكن عابري سبيل ، لا فرق بين إمكان الصبر وعدمه ، ولكن مع النهي عن الدخول فيه وعدم التفصيل في صحيحة يونس بين من أمكن عليها الإجتياز وعدمه فالمتعين عليها الإحرام خارج المسجد ، وهو الأحوط . ( وجددّت في الجحفة ) هذا هو الأحوط استحبابا إن أمكن . المسألة 4 : ( بتعيين المسجد ) وإن لم يمكن يحرم مجتازا . ( بل هو الأحوط ) إن فرض التجرد ولبس الثوبين شرطا في تحقّق الإحرام بالتلبية ، فلا بدّ من التجرّد سرّا إن أمكن ، وإن لم يمكن فهو ممّن لا يمكن له الإحرام ، من المسلخ ، والظاهر انّه إن تجرد وأحرم إن لبس ثيابه المخيط موجب للكفّارة ، بعد فرض ضعف رواية الإحتجاج بالإرسال ، وإلّا فإطلاقها ينفي الكفارة . ( وإن كان الأحوط ) لا يترك لو لم يكن هو الأظهر . ( وإن كان القدر المتيقن ) أصل الإطلاق يصحّ على فرض صدق المجاور على من كان مكّة وطنه أيضا بقصد الاستيطان فيها ، فإنّه مجاور مستوطن ، ومع ذلك فالإطلاق متبع ، ولا وجه للأخذ بالقدر المتيقن وهو من لم ينتقل فرضه ، ضرورة وجود المتيقن لكلّ إطلاق ، والأخذ به موجب لإسقاط الإطلاق وهو كما ترى . ( من باب الرخصة ) بل الظاهر هو العزيمة ، نعم إذا ذهب إلى الميقات ، يكون ممّن مرّ على غير ميقاته فيجوز له الإحرام منه وإن عصى بترك الإحرام من منزله . ( لكن لا يجردون ) الأظهر هو أنّ المراد بالتجريد في صحيح أيوب هو إحرامهم من فخّ ، بحسب المتفاهم العرفي وعلى فرض اختيار ما دلّ على إحرامهم من الميقات كالجحفة ، ولو من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجّة ، فلا بدّ من تجريدهم في الميقات أيضا . ( بعد فهم المثالية منهما ) الصحيحان مخصوصان بموردهما وهو من أراد الحجّ فبقى في المدينة شهرا أو نحوه ، وخرج في غير طريق المدينة ولا يتعدى منهما إلى غيره فضلا عن التعدّي إلى كفاية المحاذاة ، بالنسبة